159
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۲۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان يصلّي في السفر كلّ صلاة لوقتها.۱

وروي عن "الأسود وأصحابه والحسن وأبي العالية وإبراهيم۲" كلّها نحوه.

۲۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن مكحول؛ أنّه كره الجمع بين الصلاتين في السفر.۳

۲۳.الترمذي: يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا بأس أن يُجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما.۴

۲۴.ابن المنذر النيسابوري: اختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين وفي الحال التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر، فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك. قال مالك: ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طيناً وظلمة. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة.۵

وتقدّم في الباب ۶ و ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۲ _ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً۶

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسولُ الله صلی الله علیه و اله و سلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.۷

وروي عن "جابر۸" عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۲۷ ح۱۱۴۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۶ ح۱ وح ۴،‌ المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۲ ح۴۴۲۳ وح ۴۴۲۴ وص ۵۵۳ ح۴۴۲۵ وح ۴۴۲۶ وح ۴۴۲۷ وح ۴۴۲۹،‌ الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۲۷ ذیل ح۱۱۴۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۳ ح۴۴۲۸.

4.. سنن الترمذي: ج۲ ص۴۴۱ ذیل ح۵۵۵۴.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۳۳ _ ۱۳۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۲۰ _ ۲۲۳.

7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۹ ح۴۹، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۰ ح۱۲۱۰، سنن النسائي: ج۱ ص۲۹۰، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۰۷ ح۲۵۵۷.

8.. حلية الأولياء: ج۷ ص۸۸ _ ۸۹، ذكر أخبار أصبهان: ج۲ ص۱۸، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۶۱ وفيهما "من غير خوف ولا علّة للرخصة".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
158

۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: كنّا نجمع بين الظهر والعصر في السَّفَر.۱

وروي عن "أنس بن مالك۲" وعن "سالم۳" كلاهما نحوه.

۱۵.عبد الرزّاق بإسناده: جمع عمر بن الخطّاب بين الظهر والعصر في يومٍ مطير.۴

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء، قال: أقبل ابن عبّاس من الطائف فأخّر صلاة المغرب، ثمّ نزل فجمع بين المغرب والعشاء.۵

وروي عن "مجاهد۶" نحوه.

۱۷.مالك بإسناده: عن نافع: إنّ عبد الله بن عمر كان إذا جمع الاُمراءُ بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.۷

وروي عن "عروة وسعيد بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن محمّد والقاسم وسالم۸" كلّها نحوه.

۱۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو جمعت بين الصلاتين في السفر، أيجزي أن لا أتكلم بينهما؟ قال: أمّا أنا فاُحبّ أن أفصل بينهما.۹

۱۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن مكحول؛ أنّه كره الجمع بين الصلاتين في السفر.۱۰

۲۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن ومحمّد، قالا: ما نعلم من السنّة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلّا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بِجَمع۱۱.۱۲

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۹ ح۴۴۰۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۴ ح۷ وج ۸ ص۳۷۳ ح۵.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۵ ح۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۳۵ ح۵۵۴۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۰ ح۴۴۱۴ وح ۴۴۱۳.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۶ ح۴۴۴۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۴ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۵۴ _ ۵۵۵ ح۲۱۰۳ وج ۲ ص۵۴۹ ح۴۴۰۹.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۵ ح۱۸.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۱۴۵ ح۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۰ ح۵۵۵۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۶ ح۴۴۳۸ وح ۴۴۳۹ وح ۴۴۴۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۳۴ ح۱۱۵۴.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۰ ح۵۵۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۸ ح۱ وح ۲ وح ۳ وح ۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۶ ح۴۴۴۱.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۶ _ ۵۵۷ ح۴۴۴۲.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۵۳ ح۴۴۲۸.

11.. جَمْع _ بِلا لامٍ _ : المُزدَلِفَة؛ لاجتماع الناس بها [أو] لأنّ آدم وحوّاء لمّا اُهبطا اجتمعا بها (تاج العروس: ج۱ ص۷۱ «جمع»).

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۶ ح۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2122
صفحه از 481
پرینت  ارسال به