أدركها، ومن أدرك من العصر ركعتين قبل غروب الشمس فقد أدركها.۱
وروي عن "ابن عبّاس۲" مثله.
۵.عبد الرزّاق بإسناده: إنّ المسور بن مخرمة دخل على ابن عبّاس فحدّثه وهو متّكئ على وسادة، فنام ابن عبّاس وانسَلَّ من عنده المسور بن مخرمة، فلم يستيقظ حتّى أصبح، فقال لغلامه: أترى أستطيع أن اُصلّي قبل أن تخرج الشمس أربعاً ـ يعني العشاء ـ وثلاثاً ـ يعني الوتر ـ وركعتين ـ يعني الفجر ـ وواحدة ـ يعني ركعة من الصبح ـ؟ قال: نعم! فصلّاهن.۳
۶.الترمذي ـ فيمن أدرك من الصبح والعصر ركعة ـ: وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق.۴
۷.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل صلّى بالغداة، فلمّا صلّى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس، قال: يتمّ الصلاة، هي جائزة.۵
۸.النووي ـ فيمن أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس ـ: قال أبو حنيفة: تبطل الصبح لأنّها عبادة يُبطلها الحدث، فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح الخفّ.۶
وتقدّم في الباب ۴۸ و ۴۹ من أبواب الحيض ما يدلّ عليه.
۳۱ _ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر۷
۱.البخاري: قال إبراهيم بن طهمان، عن الحسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظَهرِ سَير، ويجمع بين المغرب والعشاء.۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۵ ح۲۲۲۸ وح ۲۲۲۹ وفيه "ركعتين قبل غروب الشمس" وص ۵۸۶ ح۲۲۳۳ نحوه ولیس فيه ذیله من "ومن أدرك من العصر ...".
2.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۲۴ ح۷۸۰۳ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۵ ح۲۲۲۷.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۸۵ ح۲۲۳۰ وص ۵۸۵ _ ۵۸۶ ح۲۲۳۱.
4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۵۳ _ ۳۵۴ ذيل ح۱۸۶.
5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۴ _ ۵۵ الرقم ۱۹۰.
6.. المجموع للنووي: ج۳ ص۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۳۸۵ وفيه "أنّ أبا حنيفة قال: إذا صلّى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه".
7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۱۸ _ ۲۲۰.
8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۳ ح۱۰۵۶، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۹۰ ح۵۱ وفيه "قلت لابن عبّاس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج اُمّته".