139
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلمّا أصبحنا من الغد أمر حين انشقّ الفجر أن تقام الصلاة، فصلّى بنا، فلمّا كان من الغد أسفر۱ ثمّ أمر فأُقيمت الصلاة، فصلّى بنا ثمّ قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت».۲

وروي عن "أبي هريرة۳" وعن "عطاء بن يسار۴" وعن "قتادة۵" وعن "زيد بن حارثة۶" وعن "الزهري۷" کلّها عنه صلی الله علیه و اله و سلم مثله.

۲.الطبراني بإسناده: عن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: قال ابن عبّاس: إنّ صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس....۸

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس: وقتها [الصبح] حين تطلع الفجر، وكان أحبّ إليه أن يُسفر بها.۹

وتقدّم في الباب ۷ و ۱۰ ويأتي في الباب ۲۷ و ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۷ _ باب أنّ أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الاُفق دون الفجر الأوّل المستطيل۱۰

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبيد الله بن معاذ، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة، عن سوادة، قال: سمعت سمرة بن جندب وهو يخطب يحدّث عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم أنّه قال:

1.. أسفَرَ الصبحُ: إذا انکشفَ وأضاءَ (النهایة: ج۲ ص۳۷۲ «سفر»).

2.. سنن النسائي: ج۱ ص۲۷۱، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۲۷ _ ۲۲۸ ح۱۲۱۲۰ وص ۲۴۳ ح۱۲۲۲۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۵۵ ح۱۷۶۹، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۵۳ ح۳۷۸۹.

3.. صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۳۶۱ ح۱۴۹۳ وص ۳۶۳ ح۱۴۹۵، مسند أبي يعلى: ج۵ ص۳۵۵ ح۵۹۱۲، مسند البزّار: ج۱۴ ص۳۳۸ ح۸۰۱۹.

4.. الموطّأ: ج۱ ص۴ _ ۵ ح۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۶۷ ح۲۱۵۷.

6.. مسند أبي يعلى: ج۶ ص۳۷۰ _ ۳۷۱ ح۷۱۷۴، المعجم الكبير: ج۵ ص۸۹ ح۴۶۶۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۶۷ _ ۵۶۸ ح۲۱۵۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۶۷ ح۲۱۵۶.

8.. المعجم الكبير: ج۱۲ ص۱۴۱ ح۱۲۸۳۰، مسند أبي داود الطيالسي: ص۳۴۰ _ ۳۴۱ ح۲۶۱۲، مسند ابن راهویه: ج۱ ص۷۶ _ ۷۷ ح۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۶۹ ح۲۱۶۳.

10.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۰۹ _ ۲۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
138

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: الشفق: البياض.۱

وروي عن "أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز۲".

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جعفر بن برقان، قال: كتب إلينا عمرُ بن عبد العزيز: صلُّوا المغربَ حين أفطر الصائم. ثم ذكر لي أنّ اُناساً يعجّلون صلاة العشاء قبل أن يذهب بياض الأُفق من المغرب، فلا تصليّها۳ حتّى يذهب بياض الاُفُق من المغرب ويغشاه ظلمة الليل، وما عجّلت بعد ذهاب بياض الاُفق من المغرب فإنّه أحسن وأصوب. وَاعلم أنّ من تمامها وإصابة وقتها ما ذكرتُ لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الاُفُق؛ فإنّه بقيّةٌ من بقيّةِ النهار.۴

۱۰.النووي ـ في ذِکرِ مذاهب العلماء في الشفق ـ: مذهبنا أنّه الحمرة... وحكاه ابن المنذر، عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن، وهو قول أبي ثور وداود، وقال أبو حنيفة وزفر والمزني: هو البياض.۵

وتقدّم في الباب ۷ و ۱۰ و ۱۶ و ۲۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۴ _ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب۶

تقدّم في الباب ۱۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۵ _ باب أنّ من صلى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثمّ دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت۷

تقدّم في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۶ _ باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس۸

۱.النسائي: أخبرنا عليّ بن حجر، قال: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثنا حميد، عن أنس: إنّ رجلاً أتى

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۳ ح۹۶۲.

2.. تفسير القرآن لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۳۵۵۰ و ۳۵۵۱.

3.. هکذا في المصدر، والأصحّ: "فلا تُصَلِّها" بالجزم.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۱۱ ح۲.

5.. المجموع للنووي: ج۳ ص۴۲ _ ۴۳.

6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۰۵ _ ۲۰۶.

7.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۰۶ _ ۲۰۷.

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۰۷ _ ۲۰۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2270
صفحه از 481
پرینت  ارسال به