۲۱ _ باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربية، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل۱
۱.البخاري: حدّثنا أيّوب بن سليمان، قال: حدّثني أبو بكر، عن سليمان: قال صالح بن كَيسان: أخبرني ابن شهاب، عن عروة؛ أنّ عائشة قالت: أعتَمَ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بالعشاء حتّى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان! فخرج فقال:
«ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم».
قال: ولا تُصلّیٰ يومئذٍ إلّا بالمدينة، وكانوا يصلّون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأوّل.۲
۲.مسلم النيسابوري: حدّثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال زهير: حدّثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج:
«إنّكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهلُ دين غيركم، ولولا أن يثقل على اُمّتي لصلّيت بهم هذه الساعة».
ثمّ أمر المؤذّن فأقام الصلاة وصلّى.۳
وروي عن "عليّ علیه السلام۴" وعن "ابن عبّاس۵" وعن "أبي هريرة۶" وعن "عائشة۷"۷وعن "أبي سعيد الخدري۸"۸وعن "جابر۹"۹وعن "معاذ بن جبل۱۰"۱۰وعن "زيد بن خالد الجهني۱۱"۱۱وعن "أبي برزة۱۲"۱۲كلّها صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.
1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۹۹ _ ۲۰۲.
2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۰۸ ح۵۴۴، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۶ ح۲۵۶۸۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۵۰ ح۱۷۵۲، مسند السراج: ج۱ ص۲۰۳ ح۵۸۰.
3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۴۲ ح۲۲۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۴ ح۴۲۰، سنن النسائي: ج۱ ص۲۶۷ _ ۲۶۸، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۷۷ ح۳۴۴.
4.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۵۴ ح۹۶۷، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۹۵ _ ۹۶ ح۶۵۴۵، مسند البزّار: ج۲ ص۱۲۱ ح۴۷۸.
5.. صحيح البخاري: ج۶ ص۲۶۴۵ ح۶۸۱۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۴۴ ح۲۲۵.
6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۱۰ _ ۳۱۱ ح۱۶۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۶ ح۶۹۱، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۲۷ ح۹۵۹۷ وفيها "ثلث الليل أو نصفه".
7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۴۳ ح۲۱۹، سنن النسائي: ج۱ ص۲۶۷ وفيه "صلّوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۹۳ ح۱۱۹۶ وفيها "عامّة الليل" بدل "ثلث الليل".
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۴ _ ۱۱۵ ح۴۲۲، سنن النسائي: ج۱ ص۲۶۸، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۶ ح۶۹۳ وفيها "شطر الليل" بدل "ثلث الليل".
9.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۱۷ _ ۱۱۸ ح۱۴۷۴۹، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۳۹۶ _ ۳۹۷ ح۱۵۲۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۵۲ ح۱۷۵۹ وفيها "شطر الليل" بدل "ثلث الليل".
10.۰. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۴ ح۴۲۱، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۲۴۶ _ ۲۴۷ ح۲۲۱۲۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۶۲ ح۲۱۲۱ وفيها "أعتموا بهذه الصلاة". قال الجوهري: العَتَمَة: هو الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق (الصحاح: ج۵ ص۱۹۷۹ «عتم»).
11.۱. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۵ ح۲۳، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۵۹ ح۱۷۰۲۹، الأربعين البلدانية: ص۱۳۴ _ ۱۳۵.
12.۲. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۰۰ ح۵۱۶ وفیه "ثلث اللیل ثمّ قال: إلی شطر اللیل"، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۴۷ ح۲۳۶ وفيه "ثلث الليل أو نصف الليل".