۶.عبد الرزّاق: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة: كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إذا كان في سفر فأراد أن يروح في منزله فكان الظلّ شبراً، صلّى الظهر.۱
۷.عبد الرزّاق: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: حدّثت أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لم ينزل منزلاً في سفر فيرتحل حتّى يصلّي الظهر، وكان أعجل ما يصلّي إذا زالت الشمس.۲
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عثمان: خرجت أنا وسعد إلى مكّة، فكان يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، يؤخّر من هذه ويعجّل من هذه ويصلّيهما جميعاً....۳
۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع؛ أنّ ابن عمر كان بلغه إذا كثيرة۴ في السفر وقد زاغت الشمس وهو في منزله، فيركب قبل أن يصلّي فيسير أميالاً ينيخ فيصلّي الظهر.۵
ويأتي في الباب ۳۱ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۷ _ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر۶
۱.مسلم النيسابوري: حدّثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق، قال زهير: حدّثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، حدّثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم؛ أنّ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: «صلّ معنا هذين» ـ يعني اليومين ـ فلمّا زالت الشمس أمر بلالاً فأذّن، ثمّ أمره فأقام الظهر، ثمّ أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيّة، ثمّ أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثمّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثمّ أمره فأقام الفجر، حين طلع الفجر، فلمّا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلّى العصر والشمس مرتفعة، أخّرها فوق الذي كان، وصلّى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلّى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلّى الفجر فأسفر بها، ثمّ قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: «وقت صلاتكم بين ما
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۶ ح۲۰۶۲.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۶ ح۲۰۶۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۴۴ ح۹.
4.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، ولعلّ الصواب: " کان إذا بلغه ...".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۶ ح۲۰۶۵.
6.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۳۶ _ ۱۴۰.