101
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي عثمان النهدي: كان عمر بن الخطاب يصلّي الظهر حين تزول الشمس.۱

وروي عن "عبد الله بن مسعود وأبي موسى۲" کلاهما نحوه.

۵.الطبراني بإسناده: عن ابن سيرين: قال ابن مسعود لأصحابه: إنّي لا آلوكم عن الوقت، فصلّى بهم الظهر حسبته، قال: حين زالت الشمس.۳

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سألت عطاء عن دلوك الشمس، فقال: دُلوكها مَيلها، قلت لعطاء: إن قمت في الظهر فاُصليها۴ فأسحعت۵ فيها قبل أن تزيغ الشمس، فلم أركع حتّى زاغت. قال: لا اُحبّ ذلك، ثمّ تلا ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾۶.۷

۷.ابن حزم: رأی مالك وقت الظهر والعصر يمتدان إلى غروب الشمس بإدراك الظهر وركعة من العصر قبل غروب جميعها... ورأی الشافعي الجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر... ورأی وقت الظهر والعصر مشتركاً ممتدّاً إلى غروب الشمس.۸

ويأتي في الباب ۷ و ۸ و ۱۰ و ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب استحباب تأخير المتنفلّ الظهر والعصر عن أوّل وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها۹

۱.أبو داود: حدّثنا مؤمّل بن الفضل، ثنا محمّد بن شعيب، عن النعمان، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: قالت اُمّ حبيبة زوج النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۵ ح۲۰۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۶ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۷ ح۳ وفي ذيله "ثمّ قال: هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة"،‌ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۷ ح۴ وفيه "لما زالت الشمس جاء أبو موسى، فقال: أين صاحبكم هذا وقت هذه الصلاة؟ فلم يلبث أن جاء عبد الله مسرعاً فصلّى الظهر".

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۷ _ ۲۵۸ ح۹۲۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۵ _ ۵۴۶ ح۲۰۶۱ وج ۲ ص۳۸۲ ح۳۷۸۶.

4.. في هامش المصدر: لعلّ الصواب: "لأُصلّیها".

5.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، ولعلّ صوابه: "فافتتحت".

6.. الإسراء: ۷۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۷ ح۲۰۶۸.

8.. المحلّى: ج۳ ص۱۶۵ـ ۱۶۶.

9.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۳۱ـ ۱۳۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
100

۱۰.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن عمر بن موسى، عن أبي جعفر علیه السلام، قلت له: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: «في أوّل الوقت».۱

۱۱.الترمذي: قال الشافعي: الوقت الأوّل من الصلاة أفضل.۲

وتقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴ _ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره۳

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة: كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم يصلّي الظهر إذا دحضت الشمس.۴

وروي عن "أبي برزة الأسلمي۵" وعن "عبد الله بن الشخير۶" كلاهما عنه صلی الله علیه و اله و سلم وعن "عليّ علیه السلام۷" كلّها نحوه.

۲.البخاري: حدّثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثمّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلّي العصر، فقلت: يا عمّ، ما هذه الصلاة التي صلّيت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم التي كنّا نصلّي معه.۸

۳.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، ثنا محمّد بن يزيد اليمامي، حدّثني يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن شيبان: قدمنا على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم المدينة، فكان يؤخّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيّة.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۰ ح۸.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۲۹ ذیل ح۱۷۴.

3.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۲۵ _ ۱۳۱.

4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۳۲ ح۱۸۸، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۳ ح۸۰۶ وص ۱۱۱ ح۴۰۳ وفيه "إنّ بلالاً كان یؤذّن الظهر إذا دحضت الشمس"، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۱ ح۶۷۳، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۴۴۴ ح۲۱۰۷۲.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۱ ح۶۷۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۱۶ _ ۳۱۷ ح۱۲۷۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۴۵ ح۲۰۵۸ وفيه "دلكت" بدل "دحضت".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵۸ ح۱۵.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۰۲ ح۵۲۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۳۴ ح۱۹۶.

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱۱ ح۴۰۸، تهذيب الكمال: ج۳۲ ص۱۸۸ الرقم ۷۰۲۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2203
صفحه از 481
پرینت  ارسال به