325
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

حدّثني عبد الجبّار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم؛ أنّهما حدّثاه، عن أبيه وائل بن حجر: أنّه رأى النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر وصفّ همام حيال أذنيه، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثمّ رفعهما....۱

۲.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، عن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: جاءنا النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم فصلّى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعاً يديه على ثوبه إذا سجد.۲

وروي عن "ثابت بن الصامت۳" عنه صلی الله علیه و اله و سلم نحوه.

۳.عبد الرزّاق: عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهانا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن نكشف ستراً، أو نكفّ شعراً، أو نحدث وضوءاً قال: قلت ليحيی:... قوله: ولانكشف ستراً؟ يقول: لا يكشف الثوب عن يده إذا سجد.۴

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأسود: أنّه كان يسجد في برنس ولا يُخرج يديه منه.۵

وروي عن "شريح۶" وعن "الحسن وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة ومسروق وإبراهيم۷" کلّها نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: كان ابن عمر يلتحف بالملحفة، ثمّ يسجد فيها.۸

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۰۱ ح۵۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹۲ ح۷۲۳ مثله، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۷۷ ح۱۸۸۸۸، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۱۷۳ح ۱۸۶۲ مثله.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۸ _ ۳۲۹ ح۱۰۳۱، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۷ ح۱۸۹۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۷ ح۱، مسند ابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۹۷ ح۷۹۶.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۹ ح۱۰۳۲، المسند للشاشي: ج۳ ص۱۲۸ ح۱۱۹۵، معجم الصحابة: ج۱ ص۱۲۹ الرقم ۱۳۳ وفيه "صلّى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفّف به، يضع يديه عليه، يقيه برد الحصى".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳ ح۱۰۳ وص ۴۰۲ ح۱۵۷۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۷ ح۴ وح ۵.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۷ ح۳ وليس فيه "ولا يخرج يديه منه".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۷ ح۵ وليس فيه "ولا يخرج يديه منه" وح ۶ وفيه "أنّه كان يسجد في طيلسانه" وص ۲۹۸ ح۸ وفيه "رأيت الحسن يلبس أنبجانيّاً في الشتاء، ولا يخرج يديه منه" وح ۹ وح ۱۰ وح ۱۱ وفيه "رأيت إبراهيم لا يخرج يديه من المستقة".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۷ ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
324

۳.الشافعي: إن كان الخفّان أو شيء منهما نجساً لم تحلّ الصلاة فيهما وإن كانا من جلد ميتة غير كلب أو خنزير، وإن كانا من جلد سبع فدُبغا حلّت الصلاة فيهما إذا لم يبقَ فيهما شَعر، فإن بقي فيهما شعر فلا يطهّر الشعرَ الدباغُ ولا يصلّي فيهم،ا وإن كانا من جلد ميتة أو سبع لم يدبغا لم تحلّ الصلاة فيهما، وإن كانا من جلد ما يؤكل لحمه ذكّي حلّت الصلاة فيهما وإن لم يدبغا.۱

وتقدم في الباب ۳۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۹ _ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو اُنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع إمكان الإزالة۲

۱.الدارمي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: كنّ نساءنا إذا صلّين العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحن أطلقنه وتوضّأن وصلّين، وإذا صلّين الظهر اختضبن، فإذا أردن أن يصلّين العصر أطلقنه بأحسن خِضاب، ولا يُحبَسن عن الصلاة.۳

۲.الدارمي بإسناده: عن الحسن، قال: رأيت نساءً من نساء المدينة يصلّين في الخضاب.۴

۳.الدارمي بإسناده: عن أبي سعيد: أنّ امرأة سألت عائشة: تصلّي المرأة في الخضاب؟ قالت: اسلتيه۵ ورغماً.۶

وروي عن "سالم وإبراهيم۷" کلاهما نحوه.

۴۰ _ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره۸

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا عفّان، حدّثنا همام، حدّثنا محمّد بن حجادة،

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۴۵ _ ۴۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۲۹ _ ۴۳۱.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۶ ح۱۰۸۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۲۵ ح۳۶۶ نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۳۱۸ _ ۳۱۹ ح۷۹۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۴ ح۵ نحوه.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۵ ح۱۰۷۹.

5.. سَلَتَت الخِضاب عن یدها: إذا مسحته وألقته (النهایة: ج۲ ص۳۸۷ «سلت»).

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۵ ح۱۰۸۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۴ ح۳ وح ۴ وفيه "امرطيه عند الصلاة مرطاً، فقد كنت أفعله، فكنت أحسن الجواري _ أو أخواتي _ خضاباً".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۳ ح۱ وفيه "في المرأة تخضّب بديها على غير وضوء، ثمّ تحضرها الصلاة؟ قال: تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلّي" وص ۱۴۴ ح۷ وفيه "تسأله عن الخضاب وتحضر الصلاة، فقال: انزعيه وتوضّئي وصلّي".

8.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۳۱ _ ۴۳۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2354
صفحه از 481
پرینت  ارسال به