۶.البيهقي بإسناده: عن طاووس؛ قال في الذي يلوي العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه: فإن تلك عمّة الشيطان.۱
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: أدركت المهاجرين الأوّلين يعتمّون بعمائم كرابيس۲، سود وبيض وحمر وخضر وصفر، يضع أحدهما العمامة على رأسه، ويضع القلنسوة فوقها، ثمّ يدير العمامة هكذا ـ يعني على كوره ـ لا يخرجها من تحت ذقنه.۳
ويأتي في الباب ۳۰ من أبواب أحکام الملابس ولو في غیر الصلاة ما يدلّ عليه.
۲۷ _ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة۴
۱.الهيثمي: عن عبد الله بن أنيس، قال: أتيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وهو يصلّي، فقمت عن يساره، فأخذني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فأقامني عن يمينه، وعليَّ ثوب متمزّق لا يواريني، فجعلت كلّما سجدت أمسكته بيدي مخافة أن تنكشف عورتي وخلفي نساء، فلمّا انصرف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دعا لي بثوب فكسانيه، وقال: «تدرّع بخلقك».۵
۲.الجصّاص: اختلف الفقهاء في ذلك ـ يعني ستر العورة في الصلاة ـ فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن والحسن بن زياد: هي فرض في الصلاة، إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته، وهو قول الشافعي. وقال مالك والليث: الصلاة مجزية مع كشف العورة، ويوجبان الإعادة في الوقت. والإعادة في الوقت عندهما استحباب.۶
۳.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً صلّى وفرجه أو دبره مكشوف وهو يعلم بذلك أو لا يعلم حتّى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة... قلت: أرأيت امرأة صلّت ورأسها أو
1.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۶ _ ۱۷۷ ح۶۲۶۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۸۰ ح۱۹۹۷۸.
2.. الکِرباس _ بالکسر _ : ثوب من القطن الأبیض، وکذا الکرباسة. والجمع: الکرابیس (تاج العروس: ج۸ ص۴۴۱ «کربس»).
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۸ ح۲.
4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۰۴.
5.. مجمع الزوائد: ج۲ ص۱۸۳ ح۲۲۲۳.
6.. أحكام القرآن للجصّاص: ج۳ ص۴۱.