297
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث

۶.البيهقي بإسناده: عن طاووس؛ قال في الذي يلوي العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه: فإن تلك عمّة الشيطان.۱

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: أدركت المهاجرين الأوّلين يعتمّون بعمائم كرابيس۲، سود وبيض وحمر وخضر وصفر، يضع أحدهما العمامة على رأسه، ويضع القلنسوة فوقها، ثمّ يدير العمامة هكذا ـ يعني على كوره ـ لا يخرجها من تحت ذقنه.۳

ويأتي في الباب ۳۰ من أبواب أحکام الملابس ولو في غیر الصلاة ما يدلّ عليه.

۲۷ _ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة۴

۱.الهيثمي: عن عبد الله بن أنيس، قال: أتيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وهو يصلّي، فقمت عن يساره، فأخذني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فأقامني عن يمينه، وعليَّ ثوب متمزّق لا يواريني، فجعلت كلّما سجدت أمسكته بيدي مخافة أن تنكشف عورتي وخلفي نساء، فلمّا انصرف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دعا لي بثوب فكسانيه، وقال: «تدرّع بخلقك».۵

۲.الجصّاص: اختلف الفقهاء في ذلك ـ يعني ستر العورة في الصلاة ـ فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن والحسن بن زياد: هي فرض في الصلاة، إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته، وهو قول الشافعي. وقال مالك والليث: الصلاة مجزية مع كشف العورة، ويوجبان الإعادة في الوقت. والإعادة في الوقت عندهما استحباب.۶

۳.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً صلّى وفرجه أو دبره مكشوف وهو يعلم بذلك أو لا يعلم حتّى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة... قلت: أرأيت امرأة صلّت ورأسها أو

1.. شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۶ _ ۱۷۷ ح۶۲۶۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۸۰ ح۱۹۹۷۸.

2.. الکِرباس _ بالکسر _ : ثوب من القطن الأبیض، وکذا الکرباسة. والجمع: الکرابیس (تاج العروس: ج۸ ص۴۴۱ «کربس»).

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۸ ح۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۰۴.

5.. مجمع الزوائد: ج۲ ص۱۸۳ ح۲۲۲۳.

6.. أحكام القرآن للجصّاص: ج۳ ص۴۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
296

۲۶ _ باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر۱

۱.الترمذي: حدّثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدّثنا يحيى بن محمّد المدني، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه.۲

۲.الطبراني: حدّثنا أحمد بن رشدين، قال: حدّثنا الحسن بن سليمان قبيطة، قال: حدّثنا الحجّاج بن رشدين بن سعد، قال: حدّثنا معاوية بن صالح، عن أبي عقبة، عن ثوبان مولى رسول الله: إنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم كان إذا اعتمّ أرخى۳ عمامته بين يديه ومن خلفه.۴

۳.البيهقي: أخبرنا أبو حازم العبدوي، أنبأ أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو العبّاس محمّد بن إسحاق الثقفي، ثنا أبو همام السكوني ـ يعني الوليد بن شجاع ـ ثنا إسماعيل ـ يعني ابن عيّاش ـ ثنا محمّد بن يوسف، عن أبي رزين، عن عليّ بن ربيعة، قال: شهدت عليّ بن أبي طالب علیه السلام يوم عيد فرأيته معتمّاً قد أرخى عمامته والناس مثل ذلك.۵

۴.البيهقي بإسناده: عن السائب بن يزيد، قال: رأيت عمر بن الخطّاب معتمّاً قد أرخى عمامته من خلفه.۶

۵.الترمذي بإسناده: قال نافع: كان ابن عمر يسدل عمامة بين كتفيه.۷

وروي عن "القاسم وسالم۸" وعن "ابن الزبير۹" کلّها مثله.

1.. وسائل الشيعة: ج۴ ص۴۰۱ _ ۴۰۳.

2.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۵ _ ۲۲۶ ح۱۷۳۶، صحيح ابن حبّان: ج۱۴ ص۳۰۷ ح۶۳۹۷ مثله، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۳ _ ۱۷۴ ح۶۲۵۱، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۹۰ ح۱۳۴۰۵.

3.. أرخى الشي‌ء بين كتفيه: سدله و أرسله (مجمع البحرين: ج۲ ص۶۸۹ «رخا»).

4.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۱۰ ح۳۴۲.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۱۴۱، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۶۲۵۵.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۷ ح۶۱۴۰، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۶۲۵۵.

7.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۵ _ ۲۲۶ ذيل ح۱۷۳۶، صحيح ابن حبّان: ج۱۴ ص۳۰۷ ح۶۳۹۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۵ ح۶۲۵۶ وح ۶۲۵۶ وفيه "أرخى عمامته من قبل ظهره".

8.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۲۵ _ ۲۲۶ ذيل ح۱۷۳۶، صحيح ابن حبّان: ج۱۴ ص۳۰۷ _ ۳۰۸ ح۶۳۹۷، شعب الإيمان: ج۵ ص۱۷۳ _ ۱۷۴ ذيل ح۶۲۵۱.

9.. مسند ابن الجعد: ص۳۱۰ ح۲۱۰۲وفيه "يسدل عمامته بين كتفيه ذراعاً أو عظم الذراع".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2340
صفحه از 481
پرینت  ارسال به