99
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۸.الربيع بن سليمان: سألت الشافعي: بأيّ شيء تستحبّ أن يقرأ في الجمعة؟ فقال: في الركعة الاُولى بالجمعة، وأختار في الثانية «إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ»، ولو قرأ «هَل أتاكَ حَديثُ الغاشِيَةِ» أو «سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلى» كان حسناً.۱

وتقدّم فی الباب ۴۹ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

۷۲ - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين۲

۷۳ - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة۳

۱.المستغفري بإسناده: عن الحسن؛ أنّ عثمان كان يجهر بالقراءة في العيدين ويوم الجمعة... .۴

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: صلاة النهار عجماء لا يُرفع بها الصوت إلّا الجمعة والصبح، وما يرفع.۵

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أسُنّة رفع الصوت بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.۶

۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت الإمام هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.۷

۵.النووي: أجمعت الاُمّة على أنّ الجمعة ركعتان، وعلى أنّه يُسنّ الجهر فيهما، وتسنّ القراءة فيهما بالسورتين المذكورتين: الجمعة والمنافقين بكمالهما.۸

وتقدّم فی الباب ۲۵ و ۲۶ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

1.. كتاب الاُمّ: ج۸ ص۵۵۷.

2.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۵۹.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۶۰ - ۱۶۲.

4.. فضائل القرآن للمستغفري: ج۱ ص۴۷۳ ح۶۴۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۹۳ ح۴۱۹۹.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۹ ح۵۲۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۰ ح۵۸۲۰ وفيه "يُرفع الصوت بالقراءة في الجمعة والعيدين".

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۵.

8.. المجموع: ج۴ ص۵۳۰ وج ۳ ص۳۸۹ نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
98

وروي عن "النعمان بن بشير۱" وعن "أبي عنبة الخولاني۲" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن مسعود قال: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و«سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلى».۳

۴.عبد الرزّاق: عن المعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه؛ أن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و «يا أيُّها النّبيّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ».۴

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمير بن سعيد، قال: صلّيت خلف أبي موسى الجمعة، فقرأ بـ «سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلى» و«هَل أَتاكَ حَديثُ الْغَاشِيَة».۵

وروي عن "مالك۶" نحوه.

۶.أبو بشرالدولابي بإسناده: عن يحيى بن راشد أبي هشام الطويل، قال: صلّيت خلف ابن الزبير الجمعة فقرأ في الركعة الاُولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بـ «سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلى»، حتى إذا انتهى إلى هذا الموضع: (إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى) قال: (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى).۷

وروي عن "عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن عمرو۸" کلاهما مثله.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في القراءة يوم الجمعة، قال: يقرأ الإمام بما شاء.۹

وروي عن "أبي حنيفة وأصحابه۱۰" وعن "الثوري۱۱" كلها نحوه.

1.. صحيح مسلم: ج۲ ص۵۹۸ ح۶۲، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۳ ح۱۱۲۲، سنن النسائي: ج۳ ص۱۲۵ ح۱۴۲۳.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۵ ح۱۱۲۰.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۸۱ ح۵۲۳۸.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۸۱ ح۵۲۳۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۸ ح۵۴۹۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۴۰ ح۳۶۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۵۱ ح۴۰۵۰ كلاهما مثله.

6.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۳۴، التمهيد لابن عبد البرّ: ج۱۶ ص۳۲۳ وفيهما "قال مالك: اُحبّ أن يقرأ بـ «هَل أتاكَ حديثُ الغاشِيَة» مع سورة الجمعة".

7.. الكنى والأسماء للدولابي: ج۳ ص۱۱۴۵ ح۱۹۹۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۸ ح۵۵۰۰.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲۰ ص۱۹۹ ذيل ح۳۷۶۳۰ وفيه "ذكر أنّ أبا حنيفة كره أن تخصّ سورة ليوم الجمعة والعيدين"، التمهيد لابن عبد البرّ: ج۱۶ ص۳۲۳ وفيه "ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن، وسورة الجمعة وغيرها في ذلك سواء. ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء من القرآن بعينه".

11.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۳۴، التمهيد لابن عبد البرّ: ج۱۶ ص۳۲۴ وفيهما "لا يتعمّد أن يقرأ في الجمعة السور التي جاءت في الأحاديث، ولكنّه يتعمّد أحياناً ويدع أحياناً".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1769
صفحه از 454
پرینت  ارسال به