۶۷ - باب عدم جواز ترجمة القراءة والأذكار والتشهّد بغير العربية۱
۱.أبو سليمان الجوزجاني: قال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجزيه إلّا أن يكون لا يحسن العربية.۲
۲.الشافعي: من لم يحسن التكبير بالعربية كبّر بلسانه ما كان وأجزأه؛ وعليه أن يتعلّم التكبير والقرآن والتشهّد بالعربية، فإن علم لم تجزِه صلاته إلّا بأن يأتي به بالعربية.۳
۶۸ - باب جواز تكرار الآية في الصلاة الفريضة وغيرها والبكاء فيها وإعادة السورة في النافلة۴
۱.ابن ماجة: حدّثنا بكر بن خلف أبو بشر، ثنا يحيى بن سعيد، عن قدامة بن عبد الله، عن جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت أبا ذرّ يقول: قام النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بآية حتى أصبح يردّدها. والآية: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)۵.۶
وروي عن "أبي المتوكّل الناجي۷" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.البيهقي بإسناده: عن علقمة بن وقاص، قال: كان عمر بن الخطّاب يقرأ في العتمة بسورة يوسف وأنا في مؤخّر الصفوف، حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه في مؤخّر الصفّ.۸
۳.ابن أبي الدنيا بإسناده: عن الأعمش، قال: بكى حذيفة في صلاته، فلمّا فرغ التفت، فإذا رجل خلفه، فقال: لا تُعلِمَنَّ بهذا أحداً.۹
1.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۵۰ - ۱۵۱.
2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۰ - ۲۲۱ وص۲۷۴ - ۲۷۵.
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۲۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۰ وص۲۷۴.
4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۵۱ - ۱۵۲.
5.. المائدة: ۱۱۸.
6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۳۵۰، مسند ابن حنبل: ج۳۵ ص۲۵۶ ح۲۱۳۲۸ وص۳۹۰ ح۲۱۴۹۵ كلاهما نحوه، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۳۶۷ ح۸۷۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۰ ح۴۷۱۷ وح۴۷۱۸.
7.. سنن سعيد بن منصور: ج۲ ص۴۷۸ ح۱۶۰، الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۷۴ ح۱۰۴، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني: ج۱ ص۲۵۶ ح۳۴.
8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۳۵۸، صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۲، سنن سعيد بن منصور: ج۵ ص۴۰۵ ح۱۱۳۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۱ ح۱۵۹۸كلّها نحوه وفيها "قال عبد الله بن شدّاد: سمعت نَشيج عمر، وانا في آخر الصفوف، يقرأ: (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله) يوسف: ۸۶".
9.. الرقّة والبكاء: ص۱۳۴ ح۱۶۳.