۶۰ - باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والإتيان به بعد التسليم۱
۶۱ - باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كلّ ركعة من التطوّع۲
۶۲ - باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور الطوال مع سعة الوقت۳
۱.البخاري: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: صلّيت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ليلةً، فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذرَ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.۴
۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: صلّيت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلّي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسّلاً....۵
وروي عن "عوف بن مالك الأشجعي۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۳.ابن حنبل: حدّثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن زياد بن نُعيم، عن مسلم بن مخراق، عن عائشة؛ قال: ذكر لها أنّ ناساً يقرؤون القرآن في الليلة مرّةً، أو مرّتين، فقالت: اُولئٰك قرؤوا ولم يقرؤوا، كنت أقوم مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنِّساء، فلا يمرُّ بآيةٍ فيها تخوّف إلّا دعا الله عزّ و جلّ واستعاذ، ولا يمرُّ بآية فيها استبشار إلّا دعا الله عزّ و جلّ ورغب إليه.۷
۴.ابن حنبل بإسناده: عن عبد الكريم أبي اُميّة، عن طلق، قال: إنّي لأشتهى أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وكان طلق يفتح البقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت.۸
1.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۳۷.
2.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۳۷ - ۱۳۸.
3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۳۸ - ۱۴۰.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۸۱ ح۱۰۸۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۳۷ ح۲۰۴ وفيه "فأطال" بدل "فلم يزل قائماً".
5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۳۶ ح۲۰۳، السنن الكبری للنسائي: ج۱ ص۳۶۱ ح۷۲۳، مسند ابن حنبل: ج۳۸ ص۲۹۶ ح۲۳۲۶۱، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۲۰۱ كلّها نحوه.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۳، سنن النسائي: ج۱ ص۵۷۲ ح۱۱۳۱، مسند ابن حنبل: ج۳۹ ص۴۰۵ ح۲۳۹۸۰.
7.. مسند ابن حنبل: ج۴۱ ص۱۵۵ ح۲۴۶۰۹ وص ۳۶۹ ح۲۴۸۷۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۹ ح۳۶۸۸، مسند أبي يعلى: ج۸ ص۲۵۷ - ۲۵۸ ح۴۸۴۲، الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۳۴۱ ح۱۱۹۶.
8.. الزهد لابن حنبل: ص۱۴۳ ح۹۷۱، حلية الأولياء: ج۳ ص۶۴.