۱ - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائيّة وفي الأوّلتين من غيرها۱
۱.البخاري: حدّثنا عليّ بن عبد الله، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».۲
۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها باُمّ القرآن فهي خِداج۳ - ثلاثاً - غير تمام».۴
وروي عن "عائشة۵" وعن "عبدالله بن عمرو بن العاص۶" وعن "مهران۷" وعن "أبي سعيد الخدري۸" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۳.البخاري: حدّثنا حفص بن عمر، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ أنَّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وأبا بكر
1.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۷ - ۳۹.
2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۶۳ ح۷۲۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۹۵ ح۳۴.
3.. الخِداج: النقصان (المصباح المنیر: ص۱۶۵«خدج»).
4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۹۶ ح۳۸ وص۲۹۷ ح۴۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۷ ح۸۲۱، سنن الترمذي: ج۵ ص۶۷ ح۲۹۵۳ وص۶۸ ح۲۹۵۳، سنن النسائي: ج۱ ص۴۷۳ ح۹۰۸.
5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۴ ح۸۴۰، مسند ابن حنبل: ج۴۲ ص۳۵ح۲۵۰۹۹ وج۴۳ ص۳۷۵ ح۲۶۳۵۶، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۵۳ ح۷۴۲۶.
6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۴ ح۸۴۱، مسند ابن حنبل: ج۱۱ ص۵۰۳ ح۶۹۰۳ وص۵۹۰ ح۷۰۱۶، المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۰۰ ح۳۷۰۴ .
7.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۱۰۸ - ۱۰۹ ح۹۲۶۸.
8.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۷۸ ح۱۳۰۶.