۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن، قال: كان لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ثلاثُ سَكَتَات: إذا افتتح التكبير حتى يقرأ الحمد، وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة، وإذا فرغ من السورة حتى ركع.۱
۵.أبو داود: حدّثنا ابن المثنّى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد بهذا، قال: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: سكتتان حفظتُهما عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).۲
۶.الدارقطني: حدّثنا يحيى بن محمّد بن صاعد، حدّثنا عمرو بن عليّ، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن محمّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج، يحدّث عن أبي هريرة؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان إذا استفتح الصلاة قال: «الحمد لله ربّ العالمين»، ثم سكت هنيهة.۳
۷.الدارقطني بإسناده: عن سمرة؛ أنّه كان إذا افتتح الصلاة سكت هنيئة، وإذا قرأ: (وَلَا الضَّالِّينَ) سكت سكتة، فاُنكر ذلك عليه، فكتب في ذلك إلى اُبيّ بن كعب، فكتب أنّ الأمر كما صنع سمرة.۴
وروي عن "إبراهيم۵" وعن "عمر بن عبد العزيز۶" كلاهما نحوه.
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: سكت الإمام سكتتين: إذا كبّر قبل أن يقرأ، وسكتة إذا فرغ من السورة قبل أن يركع.۷
وروي عن "أحمد۸" نحوه.
۴۷ - باب جواز القراءة بالمعوّذتين بل استحبابهما في الفرائض والنوافل وأنّهما من القرآن۹
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۶ ح۲۸۵۴.
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۷ ح۷۸۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۵ ح۸۴۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۸۰ ح۳۰۸۰.
3.. سنن الدارقطني: ص۲۶۱ ح۳۸، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۱۲ ح۷۳۰۲.
4.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۳۵ ح۱۲۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳۴ - ۱۳۵ ح۲۷۹۲ وص۱۴۱ ح۲۸۲۰،
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۸ ح۲۸۵۸.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۷ ح۲۸۵۶.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۸ ح۲۸۵۹.
8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۸ - ۶۹ الرقم۲۷۱ وفيه "سألت أبي عن السكتتين؛ فقال: إذا افتتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من السورة سكت سكتةً اُخرى. قيل له: إذا قرأ الحمد؟ قال: إذا قرأ سورةً بعد الحمد سكت".
9.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۱۴ - ۱۱۶.