"مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد۱" كلّها نحوه.
۶.الطبراني بإسناده: عن جابر بن عبد الله، قال: سُنّة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الاُوليين باُمّ القرآن وسورة وفي الاُخريين باُمّ القرآن.۲
۷.مالك بإسناده: عن أبي عبد الله الصنابحي، قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر، فصلّيت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الاُوليين باُمّ القرآن وسورة، - سورة من قصار المفصل، ثمّ قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إنّ ثيابي لتكاد أن تمسّ ثيابه، فسمعته فقرأ باُمّ القرآن وبهذه الآية: (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)۳.۴
۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيجزئ عنّي اُمّ القرآن في المكتوبة في الأربع قطّ؟ قال: نعم، قلت: أنزيد في الظهر والعصر على اُمّ القرآن؟ قال: نعم، «قُل هُو الله أحَد» ونحو ذلك، قلت: أنزيد في الآخرة من المغرب والآخرتين من العشاء على اُمّ القرآن قال: نعم، «قُل هُو الله أَحَدٌ» ونحو ذلك.۵
۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: يُقرأ في الركعتين الاُخريين من المكتوبة بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة؟ قال: نعم، إن شاء قرأ في كلّ ركعة فاتحة القرآن وإن شاء سبّح فيهما وإن شاء سكت.۶
۱۰.الشافعي: واجب على من صلّى منفرداً أو إماماً أن يقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة، لا يجزيه غيرها.۷
۱۱.الكوسج: قلت لابن حنبل: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟ قال: لا تجزئه، كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه إلا وراء الإمام.۸
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۰ ذيل ح۱۳۲۹.
2.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۱۰۰ ح۹۲۴۸.
3.. آل عمران: ۸.
4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۷۹ ح۲۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۹۳ ح۲۴۷۹ وص۵۴۸ ح۴۰۳۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۶۸ ح۱۳۲۴ وص۲۶۷ ذيل ح۱۳۲۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۹ ح۲۶۹۸.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۲ ح۲۶۶۵.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۳.
7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۴۴.
8.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۲۹ الرقم ۱۹۵، مسائل أحمد لعبد الله: ج۱ ص۷۱ الرقم ۲۷۹ نحوه وليس فيه " إلّا وراء الإمام " .