۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد السلام، عن ليث عن، شهر، عن أبي مالك؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يقرأ في الظهر والعصر في كلّهنّ.۱
۳.الطحاوي: حدّثنا محمّد بن أحمد بن خزيمة أبو معمر، قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، حدّثنا عبد الرزّاق بن همام، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدّثني عبيد الله بن أبي رافع، قال: كان عليّ علیه السلام يقرأ في الركعتين الاُوليين من الظهر والعصر باُمّ القرآن وسورة، ولا يقرأ في الاُخريين بشيء.۲
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس يقول: لا تصلّينّ صلاةً حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة.۳
وروي عن "جابر بن عبد الله۴" وعن "ابن عمر۵" وعن "عبادة بن الصامت ومجاهد وعطاء۶" كلّها نحوه.
۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الاُخريين وتقول: إنّما هو دعاء. تعني قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعين*اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم)۷.۸
وروي عن "ابن مسعود۹" وعن "مجاهد والضحّاك وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء والحسن۱۰" وعن
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۳ ح۳۷۵۰.
2.. شرح مشكل الآثار: ج۱۲ ص۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۰ ح۲۶۵۶ وح ۲۶۵۷.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۴ ح۲۶۲۸.
4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۴۷ ح۳۱۳ وذیل ح۳۱۲، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۸۴ ح۳۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۲۸ ح۲۸۹۹ وفيها "من صلّى ركعة لم يقرأ فيها باُمّ القرآن فلم يصلّ إلّا أن يكون وراء الإمام".
5.. الموطّأ لمالك: ج ۱ ص۷۹ ح۲۶ وفيه "كان إذا صلّى وحده، يقرأ في الأربع جميعاً. في كلّ ركعة باُمّ القرآن وسورة من القرآن"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۳ ح۲۶۲۵ وفيه "لم يكن ليدع أن يقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة من المكتوبة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۳ ح۳۷۵۱ "كان ابن عمر يقرأ في الأربع يسوّي بينهنّ".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۳ ح۲۶۲۵ وفيه "لم يكن ليدع أن يقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة من المكتوبة" وص۹۴ ح۲۶۲۷ وفيه "إقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة" وذيل ح۲۶۲۹ وفيه "يوجب اُمّ القرآن في كلّ ركعة"، والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۹ ح۳۶۴۶ وص۲۶۴ ح۳۷۵۶ وفيهما " إذا لم يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب، فإنّه يعيد تلك الركعة" وص ۲۶۵ ح۳۷۶۱ وفيه "اقرأ في جميعهن".
7.. الفاتحة: ۵ - ۶.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۰ ح۱۳۲۹، شرح مشكل الآثار: ج۱۲ ص۵۲ - ۵۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۴۴ ذيل ح۲۹۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۱ ح۲۶۶۳.
9.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۱۹۹ وفيه "كان يقرأ في الاُخريين بفاتحة الكتاب".
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۱ ذيل ح۲۶۶۰ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۴ ح۳۷۵۴ وفيه "اقرأ في الاُخريين بفاتحة الكتاب" وح۳۷۵۵ وفيه "اقرأ في الركعتين - يعني الاُخريين - من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب" وص۲۶۵ ح۳۷۵۹ وح۳۷۶۰ وفيه "يقرأ في الاُخريين من الظهر بفاتحة الكتاب والعصر" الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۰ ذيل ح۱۳۲۹.