67
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد السلام، عن ليث عن، شهر، عن أبي مالك؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يقرأ في الظهر والعصر في كلّهنّ.۱

۳.الطحاوي: حدّثنا محمّد بن أحمد بن خزيمة أبو معمر، قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، حدّثنا عبد الرزّاق بن همام، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدّثني عبيد الله بن أبي رافع، قال: كان عليّ علیه السلام يقرأ في الركعتين الاُوليين من الظهر والعصر باُمّ القرآن وسورة، ولا يقرأ في الاُخريين بشيء.۲

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس يقول: لا تصلّينّ صلاةً حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة.۳

وروي عن "جابر بن عبد الله۴" وعن "ابن عمر۵" وعن "عبادة بن الصامت ومجاهد وعطاء۶" كلّها نحوه.

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الاُخريين وتقول: إنّما هو دعاء. تعني قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعين‏*اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم‏)۷.۸

وروي عن "ابن مسعود۹" وعن "مجاهد والضحّاك وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء والحسن۱۰" وعن

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۳ ح۳۷۵۰.

2.. شرح مشكل الآثار: ج۱۲ ص۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۰ ح۲۶۵۶ وح ۲۶۵۷.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۴ ح۲۶۲۸.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۴۷ ح۳۱۳ وذیل ح۳۱۲، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۸۴ ح۳۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۲۸ ح۲۸۹۹ وفيها "من صلّى ركعة لم يقرأ فيها باُمّ القرآن فلم يصلّ إلّا أن يكون وراء الإمام".

5.. الموطّأ لمالك: ج ۱ ص۷۹ ح۲۶ وفيه "كان إذا صلّى وحده، يقرأ في الأربع جميعاً. في كلّ ركعة باُمّ القرآن وسورة من القرآن"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۳ ح۲۶۲۵ وفيه "لم يكن ليدع أن يقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة من المكتوبة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۳ ح۳۷۵۱ "كان ابن عمر يقرأ في الأربع يسوّي بينهنّ".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۳ ح۲۶۲۵ وفيه "لم يكن ليدع أن يقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة من المكتوبة" وص۹۴ ح۲۶۲۷ وفيه "إقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة" وذيل ح۲۶۲۹ وفيه "يوجب اُمّ القرآن في كلّ ركعة"، والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۹ ح۳۶۴۶ وص۲۶۴ ح۳۷۵۶ وفيهما " إذا لم يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب، فإنّه يعيد تلك الركعة" وص ۲۶۵ ح۳۷۶۱ وفيه "اقرأ في جميعهن".

7.. الفاتحة: ۵ - ۶.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۰ ح۱۳۲۹، شرح مشكل الآثار: ج۱۲ ص۵۲ - ۵۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۴۴ ذيل ح۲۹۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۱ ح۲۶۶۳.

9.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۱۹۹ وفيه "كان يقرأ في الاُخريين بفاتحة الكتاب".

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۱ ذيل ح۲۶۶۰ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۴ ح۳۷۵۴ وفيه "اقرأ في الاُخريين بفاتحة الكتاب" وح۳۷۵۵ وفيه "اقرأ في الركعتين - يعني الاُخريين - من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب" وص۲۶۵ ح۳۷۵۹ وح۳۷۶۰ وفيه "يقرأ في الاُخريين من الظهر بفاتحة الكتاب والعصر" الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۰ ذيل ح۱۳۲۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
66

صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله، يكرّره أحبّ إلي.۱

وروي عن "الحسن۲" نحوه.

۵.عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: لا بأس ان يؤمّ الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة.۳

۶.المروزي: عن أحمد؛ في رجل يؤمّ في رمضان في المصحف، فرخّص فيه، فقيل له: يؤمّ في الفريضة؟ قال: ويكون هذا. وعنه أيضاً وقد سئل: هل يؤمّ في المصحف في رمضان؟ قال: ما يُعجبني، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.۴

۴۲ - باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثاً والاستغفار بعدها۵

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام وأبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يقرأ في الركعتين الاُوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً، ويقرأ في الركعتين الاُخريين بفاتحة الكتاب.۶

وروي عن "عائشة۷" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم وعن "عليّ علیه السلام۸" وكلاهما نحوه.

1.. المصاحف لابن أبي داود:ص۶۶۳ ح۸۱۴ وص۶۵۱ ح۷۷۳، قيام رمضان للمروزي: ص۲۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۸۸ ح۷۳۰۶.

2.. المصاحف لابن أبي داود: ص۶۵۱ ح۷۷۵ وفيه "تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۸۷ ح۷۲۹۹ وفيه "لا بأس أن يؤمّ في المصحف إذا لم يجد - يعني من يقرأ ظاهراً - ".

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۳ - ۲۲۴، المصاحف لابن أبي داود: ص۶۶۱ ح۸۰۸ وفيه "لابأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك"، قيام رمضان للمروزي: ص۲۳۳ وفيه "سئل مالك عن أهل قرية ليس أحد منهم جامعاً للقرآن، أترى أن يجعلوا مصحفاً يقرأ لهم رجل منهم فيه؟ فقال: لا بأس به".

4.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۳۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۷ - ۱۱۰.

6.. صحيح مسلم:ص۳۳۳ ح۱۵۵، صحيح البخاري: ج۱ ص۲۶۹ ح۷۴۳ وفيه "وسورتين" بدل "وسورة" وزاد في ذيله "وهكذا في العصر وهكذا في الصبح".

7.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۳۵۴ ح۵۵۳۵ وج۶ ص۶۴ ح۵۸۰۵ وفيه "أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يقرأ في الاُخريين بفاتحة الكتاب - يعني من الظهر والعصر -".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۶۹ ح۱۳۲۶، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۴۰۰ ح۳۲۱۰ وفيه "أنّه كان يأمر في الركعتين الاُخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1700
صفحه از 454
پرینت  ارسال به