61
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

يسجد في «إذا السَّماء انشَقَّت»، فإذا قُرئت وكان خلف الإمام فلم يسجد الإمام، قال: فيومئ برأسه أبو هريرة.۱

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي فاختة، قال: إذا قرأ الإمام السجدة فلم يسجد، أومأ مَن وراءَه.۲

۳۹ - باب أنّ من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها۳

۴۰ - باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً۴

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن - هو ابن هرمز الأعرج - ، عن أبي هريرة، قال: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر «ألم تَنزيل» - السجدة - ، و «هَل أتى‏ علَى الإنسان».۵

وروي عن "عليّ بن أبي طالب علیه السلام۶" وعن "ابن عبّاس۷" وعن "عبد الله بن مسعود۸" وعن "سعد بن أبي وقاص۹" وعن "أبي مسعود۱۰" وعن "أبي الأحوص۱۱" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عيسى، ثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم، عن سليمان التيمي، عن اُميّة، عن أبي مجلز، عن ابن عمر؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۲۷ ح۴۴۲۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۹ ح۵۹۲۹، فضائل القرآن للمستغفري: ج۲ ص۸۴۸ ح۱۳۹۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۴.

4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۵ - ۱۰۶.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۰۳ ح۸۵۱ وص۳۶۳ ح۱۰۱۸، صحيح مسلم: ج۲ ص۵۹۹ ح۶۵ وح۶۶.

6.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۲۲ ح۲۹۷۹.

7.. صحيح مسلم: ج۲ ص۵۹۹ ح۶۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۸۲ ح۱۰۷۴، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۲۵ ح۵۲۰.

8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۷۰ ح۸۲۴، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۲۳ ح۱۰۰۸۵، مسند البزّار: ج۵ ص۱۳۳ ح۱۷۲۰ وص۴۳۰ ح۲۰۶۶.

9.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۶۹ ح۸۲۲، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۱۳۵ - ۱۳۶ ح۸۱۳.

10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۸۵ ح۵۷۲۹.

11.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۶۸ ح۲۴۵۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۱۸ ح۲۷۳۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۳ ح۵۴۸۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
60

خَلَق» في الصلاة كبّر وركع وسجد.۱

۲.البيهقي بإسناده: عن عبد الله؛ في الرجل يقرأ السورة آخرها السجدة، قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد ثمّ قام فقرأ وركع وسجد.۲

وروي عن "ابن عمر۳" وعن "الربيع بن الخثيم ومحمّد بن الحسن وأحمد۴" کلّها نحوه.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيضيف إليها اُخرى، قال: إذا فرغ سجد سجدتي السهو.۵

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: إذا بلغتَ السجدة فإن شئت جعلتها ركعة.۶

وروي عن "علقمة والأسود ومسروق وعمرو بن شرحبيل والشعبي والنخعي وطاووس۷" كلّها مثله.

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن موسى، قال: إذا سجدت في سجدة فلا تركع حتى تقرأ بعدها آيات.۸

ويأتي في الباب ۴۰ و ۴۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۸ - باب أنّ من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإيماء لسجود العزيمة۹

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن إبراهيم؛ أنّه سمع عبد الرحمن الأعرج يقول: كان أبو هريرة

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۲ - ۳۴۳ ح۵۸۹۷، فضائل القرآن للمستغفري: ج۲ ص۸۲۹ ح۱۳۵۳، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۰۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۳ ح۳۵۸۴ وفي الأخيرين "صلّیت خلف عمر فقرأ في الركعة الاُولى بسورة يوسف ثمّ قرأ في الثانية بالنجم، فسجد ثمّ قام فقرأ «إذا زلزلت» ثمّ ركع".

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۵۷ ح۳۷۶۴، المعجم الكبير: ج۹ ص۱۵۶ ح۸۷۱۵ وح۱۴ وزاد في ذيله "فإنّما الركعة من السجدة، وإن شئت فاسجد ثمّ اقرأ بعدها سورة" وص۱۵۵ ح۸۷۱۲ وزاد في ذيله "فإنّ السجدة مع الركعة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۴ ح۲۸۵۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۷ ح۵۹۱۹ وح۵۹۱۸ وزاد في ذيله "فإنّ السجدة مع الركعة" وص ۳۴۸ ح۵۹۲۱ نحوه وح ۵۹۲۲ وفيه "فإن شئت سجدت ثمّ وصلت بها شيئاً من القرآن، وإن شئت ركعت".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۶۴ ح۲۸۰۳، فضائل القرآن للمستغفري: ج۲ ص۸۲۹ ح۱۳۵۲ وفيهما "كان إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۴ ذيل ح۲۸۵۶ والأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۱۴ ومسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۹ الرقم ۳۸۰.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۹ ح۵۹۲۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۸ ح۵۹۲۳.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۸ ح۵۹۲۳.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۳ ح۵۸۹۸.

9.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۳ - ۱۰۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1307
صفحه از 454
پرینت  ارسال به