خَلَق» في الصلاة كبّر وركع وسجد.۱
۲.البيهقي بإسناده: عن عبد الله؛ في الرجل يقرأ السورة آخرها السجدة، قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد ثمّ قام فقرأ وركع وسجد.۲
وروي عن "ابن عمر۳" وعن "الربيع بن الخثيم ومحمّد بن الحسن وأحمد۴" کلّها نحوه.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيضيف إليها اُخرى، قال: إذا فرغ سجد سجدتي السهو.۵
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: إذا بلغتَ السجدة فإن شئت جعلتها ركعة.۶
وروي عن "علقمة والأسود ومسروق وعمرو بن شرحبيل والشعبي والنخعي وطاووس۷" كلّها مثله.
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن موسى، قال: إذا سجدت في سجدة فلا تركع حتى تقرأ بعدها آيات.۸
ويأتي في الباب ۴۰ و ۴۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۸ - باب أنّ من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإيماء لسجود العزيمة۹
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن إبراهيم؛ أنّه سمع عبد الرحمن الأعرج يقول: كان أبو هريرة
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۲ - ۳۴۳ ح۵۸۹۷، فضائل القرآن للمستغفري: ج۲ ص۸۲۹ ح۱۳۵۳، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۰۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۳ ح۳۵۸۴ وفي الأخيرين "صلّیت خلف عمر فقرأ في الركعة الاُولى بسورة يوسف ثمّ قرأ في الثانية بالنجم، فسجد ثمّ قام فقرأ «إذا زلزلت» ثمّ ركع".
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۵۷ ح۳۷۶۴، المعجم الكبير: ج۹ ص۱۵۶ ح۸۷۱۵ وح۱۴ وزاد في ذيله "فإنّما الركعة من السجدة، وإن شئت فاسجد ثمّ اقرأ بعدها سورة" وص۱۵۵ ح۸۷۱۲ وزاد في ذيله "فإنّ السجدة مع الركعة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۴ ح۲۸۵۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۷ ح۵۹۱۹ وح۵۹۱۸ وزاد في ذيله "فإنّ السجدة مع الركعة" وص ۳۴۸ ح۵۹۲۱ نحوه وح ۵۹۲۲ وفيه "فإن شئت سجدت ثمّ وصلت بها شيئاً من القرآن، وإن شئت ركعت".
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۶۴ ح۲۸۰۳، فضائل القرآن للمستغفري: ج۲ ص۸۲۹ ح۱۳۵۲ وفيهما "كان إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع".
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۴ ذيل ح۲۸۵۶ والأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۱۴ ومسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۹ الرقم ۳۸۰.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۹ ح۵۹۲۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۸ ح۵۹۲۳.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۸ ح۵۹۲۳.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۳ ح۵۸۹۸.
9.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۳ - ۱۰۴.