۵.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لم يخافِت من أسمعَ نفسَه.۱
وروي عن "قتادة۲" نحوه.
۶.الطبراني بإسناده: عن عبد الله بن مسعود، قال: لم يخافِت من أسمعَ اُذُنيه.۳
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يصلّي المغرب وحده، قال: يُسمع قراءته اُذُنيه.۴
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون؛ أنّ عمر بن عبد العزيز صلّى فرفع صوته، فأرسل إليه سعيد: أفتّانٌ أيّها الرجل؟!.۵
۹.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في الرجل إذا صلّى وحده صلاة الجهر: أسمع نفسه وفوق ذلك قليلاً... وكان مالك لا يرى ما قرأ به الرجل في الصلاة في نفسه ما لم يحرّك به لسانه قراءة.۶
وتقدّم فی الباب ۲۵ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.
۳۴ - باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم۷
۳۵ - باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وإن لم يتجاوز النصف إلّا ما استُثني۸
۳۶ - باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد۹
۳۷ - باب أنّ من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتم السورة ويركع، فإن كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة۱۰.۱۱
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان إذا قرأ بالنجم سجد، وإذا قرأ «بِاسْمِ رَبِّكَ الّذي
1.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۲۲ ح۹۳۹۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۹۳ ح۴۲۰۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۹۳ - ۴۹۴ ح۴۲۰۴ وزاد في ذيله "يقول: إذا صلّى فيما يجهر فيه القراءة".
3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۲۲ ح۹۳۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۴۷ ح۸۱۷۵ وج۳ ص۲۵۲ ح۳۷۰۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۷ ح۳۶۷۵.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۹ ح۳۶۸۸.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۴ - ۶۵.
7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۹۸ - ۹۹.
8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۹۹ - ۱۰۰.
9.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۰ - ۱۰۱.
10.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۰۲ - ۱۰۳.
11.. رغم أنّ المصنّف عنون الباب مقيّداً بالنوافل، أورد في الباب النصوص المطلقة؛ ونحن عملنا علی منهاجه وأوردنا النصوص العامّة مراعاةً لنصوص الباب في الوسائل.