53
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۴.ابن المنذر النيسابوري: عن الحسن، قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.۱

۵.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول: إن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه، قال: يعيد صلاته.۲

وروي عن "الثوري۳" نحوه.

۶.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة: لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد.۴

۷.الشافعي: العمد في ترك اُمّ القرآن والخطأ سواء، في أن لا تجزئ ركعة إلّا بها أو بشيء معها....۵

۸.الكوسج: سئل ابن حنبل عمّن نسي القراءة ؟ قال: يعيد.۶

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۲۸ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۸ - باب أنّ من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها، فإن ذكرها بعده مضى في صلاته۷

۱.ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن؛ أنّه قال: ما رأيت رجلاً أقرأَ من عليّ علیه السلام، إنّه قرأ بنا في صلاة الفجر بالأنبياء، قال: إذا بلغ رأس سبعين ترك منها آية فقرأ ما بعدها، ثم ذكر فرجع فقرأها، ثم رجع إلى مكانه الذي كان قرأ، لمّا يَتَتَعتَع۸.۹

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۱ ذيل ح۱۳۳۰.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۱ ذيل ح۱۳۳۰.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۱ ذيل ح۱۳۳۰ وفيه "إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الاُخرى أعاد الصلاة، قال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر، والعصر والعشاء أعاد"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۷ ح۲۷۶۳ وفيه " إذا لم يقرأ في الركعتين من المغرب أعاد".

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۵ وص ۶۷ نحوه.

5.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۳۳.

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۸۵ الرقم ۴۱۷، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۶۳ الرقم ۳۳۳ وفيه "قلت: من نسي القراءة في الركعتين من المغرب؟ قال أبي: كلّ ركعة لا يأتي بفاتحة الكتاب لا تجزيه".

7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۸۸ - ۹۰.

8.. یَتَتعتَع: یتردّد في قراءته ویتبلّد فيها لسأنّه (النهایة: ج۱ ص۱۹۰ «تعتع»).

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۲ ح۳۵۸۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۱۲ ح۲۷۰۸، فضائل القرآن لابن الضريس: ص۳۲ ح۱۵، فضائل القرآن للمستغفري: ج۲ ص۵۷۱ ح۸۳۳ كلّها مثله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
52

وروي عن "الحسن۱" وعن "مالك۲" كلاهما نحوه.

۵.عبد الرزّاق: عن الثوري، قال: إذا قمت فيما يجلس فيه أو جلست فيما يقام فيه، جهرت فيما يخافت فيه أو خافتّ فيما يجهر فيه ناسياً، سجدت سجدتي السهو، فإن تعمّدت الجهر فيما يخافت فيه أو عمدت شيئاً من ذلك، لم تسجد سجدتي السهو.۳

۶.الشافعي: إن خافتّ بالقراءة في الجمعة أو غيرها ممّا يجهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة، كرهت ذلك له، ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه.۴

۷.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عمّن خافت فيما يُجهر فيه حتّى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر؟ قال: يبتدئ فاتحة الكتاب فيجهر، قيل: يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. فقيل لأحمد: فإن كان جهر فيما يخافت فيه، ثم ذكر؟ قال: يسكت، ويمضي من حيث انتهى.۵

وتقدّم في الباب ۲۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۷ - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً۶

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: لا صلاة إلا بقراءة.۷

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال: إن نسي الرجل القراءة في الظهر والعصر فإنّه يعيد، وإن قرأ في الركعتين ولم يقرأ في الركعتين لم يُعد، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في ثلاث من الظهر أعاد.۸

۳.عبد الرزّاق: عن معمر، عمّن سمع الحسن يقول في رجل نسي أن يقرأ في ركعة ولم يقرأ في الاُخرى، قال: يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها. قال معمر: يعيد أعجب إليّ.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۵ ح۳۶۶۸ وفيه "أنّه سُئل عن الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه، قال: يسجد سجدتي السهوة".

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۰ وزاد فيه "إن كان جهر جهراً خفيفاً لم أرَ بذلك بأساً".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۳ ح۳۴۹۵.

4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۲۴.

5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۹ الرقم۳۸۲.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۸۷ - ۸۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۶ ح۴۰۳۳.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ ح۲۷۶۰ و ح۲۷۵۹.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ - ۱۲۷ ح۲۷۶۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1254
صفحه از 454
پرینت  ارسال به