وروي عن "الحسن وابن سيرين۱" وعن "مالك۲" كلّها مثله.
۶.الطبراني بإسناده: عن قتادة؛ أنّ ابن مسعود كان يكره الكلام إذا صلّى ركعتي الفجر.۳
وروي عن "ابن عمر۴" وعن "ابن حنبل۵" کلاهما مثله.
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يكره الحديث في قبل الصبح، قلت: أمن بين الصلوات؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: أو لا تسمعه يقول: (وَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)۶ من أجل أنّه يُشهد ويحضر، قلت: فيخبر قبل الفجر؟فكره ذلك أيضاً.۷
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر، قال: قلت لإبراهيم: قول الرجل لأهله: الصلاة؟ قال: لا بأس.۸
وروي عن "سعيد بن جبير۹" مثله.
۹.البيهقي: قد أشار الشافعي إلى أنّ الاضطجاع المنقول فيما مضى من الأخبار للفصل بين النافلة والفريضة، ثمّ سواء كان ذلك الفصل بالاضطجاع أو التحديث أو التحوّل من ذلك المكان أو غيره، والاضطجاع غير متعيّن لذٰلك، والله أعلم.۱۰
وتقدّم في الباب ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶۴۶۱ وص۳۹۲ ح۶۴۷۱ وفيه "سئل جابر بن زيد هل يفرق بين الصلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قال: لا، إلّا أن يتكلّم بحاجة إن شاء".
2.. المدونة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۵.
3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۳۰ ح۹۴۴۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۲ ح۴۸۰۰ وص۶۱ ح۴۷۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶۴۶۲ وفيهما "مرّ ابن مسعود برجلين يتكلّمان بعد طلوع الفجر، فقال: يا هذان! إمّا أن تصلّيا وإمّا أن تسكتا".
4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۶۸ ح۳۰۳۳ وزاد فيه "وكان يستحبّ أن يسبّح ويكبّر".
5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۴۳ وفيه " وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتّى يصلّى صلاة الفجر، إلّا ما كان من ذكر الله أو ما لابدّ منه، وهو قول أحمد".
6.. الإسراء: ۷۸.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۰ ح۴۷۹۴.
8.المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۱ ح۶۴۶۸ وح۶۴۶۷ وفيه "لا تَكلّم بعد ركعتي الفجر إلّا تكون لك حاجة".
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۲ ح۴۸۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۱ ح۶۴۶۵ وفيه "أنّه كان يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إلّا بذكر الله" وح۶۴۶۶.
10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۶۶ ذيل ح۴۸۹۵.