411
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

وروي عن "الحسن وابن سيرين۱" وعن "مالك۲" كلّها مثله.

۶.الطبراني بإسناده: عن قتادة؛ أنّ ابن مسعود كان يكره الكلام إذا صلّى ركعتي الفجر.۳

وروي عن "ابن عمر۴" وعن "ابن حنبل۵" کلاهما مثله.

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يكره الحديث في قبل الصبح، قلت: أمن بين الصلوات؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: أو لا تسمعه يقول: (وَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)۶ من أجل أنّه يُشهد ويحضر، قلت: فيخبر قبل الفجر؟فكره ذلك أيضاً.۷

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر، قال: قلت لإبراهيم: قول الرجل لأهله: الصلاة؟ قال: لا بأس.۸

وروي عن "سعيد بن جبير۹" مثله.

۹.البيهقي: قد أشار الشافعي إلى أنّ الاضطجاع المنقول فيما مضى من الأخبار للفصل بين النافلة والفريضة، ثمّ سواء كان ذلك الفصل بالاضطجاع أو التحديث أو التحوّل من ذلك المكان أو غيره، والاضطجاع غير متعيّن لذٰلك، والله أعلم.۱۰

وتقدّم في الباب ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶۴۶۱ وص۳۹۲ ح۶۴۷۱ وفيه "سئل جابر بن زيد هل يفرق بين الصلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قال: لا، إلّا أن يتكلّم بحاجة إن شاء".

2.. المدونة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۵.

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۳۰ ح۹۴۴۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۲ ح۴۸۰۰ وص۶۱ ح۴۷۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶۴۶۲ وفيهما "مرّ ابن مسعود برجلين يتكلّمان بعد طلوع الفجر، فقال: يا هذان! إمّا أن تصلّيا وإمّا أن تسكتا".

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۶۸ ح۳۰۳۳ وزاد فيه "وكان يستحبّ أن يسبّح ويكبّر".

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۴۳ وفيه " وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتّى يصلّى صلاة الفجر، إلّا ما كان من ذكر الله أو ما لابدّ منه، وهو قول أحمد".

6.. الإسراء: ۷۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۰ ح۴۷۹۴.

8.المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۱ ح۶۴۶۸ وح۶۴۶۷ وفيه "لا تَكلّم بعد ركعتي الفجر إلّا تكون لك حاجة".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۶۲ ح۴۸۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۱ ح۶۴۶۵ وفيه "أنّه كان يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إلّا بذكر الله" وح۶۴۶۶.

10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۶۶ ذيل ح۴۸۹۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
410

بن عيينة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا صلّى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدّثني وإلّا اضطجع.۱

۲.الحاكم النيسابوري: أخبرنا الحسن بن محمّد الأزهري، ثنا إسحاق بن داود الصوّاف بتُستَر، ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا عبد الوهّاب بن عيسى الواسطي، ثنا يحيى بن أبي زكريّا الغسّاني، حدّثني ميسرة بن أبي المليح بن اُسامة، عن أبيه، عن جدّه اُسامة بن عمير؛ أنّه صلّى مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ركعتي الفجر، فصلّى قريباً منه، فصلّى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ركعتين خفيفتين، فسمعه يقول: «اللّٰهمّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، أعوذ بك من النار» ثلاث مرّات.۲

وروي عن "عائشة۳" وعن "أبي المليح۴" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.أبو داود: حدّثنا مسدّد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، قالوا: ثنا عبد الواحد، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه»، فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتّى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً ممّا يقول؟ قال: لا، ولكنّه اجتَرأ وجَبُنّا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي إن كنت حفظتُ ونَسُوا!۵

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: رأيت ابن عمر صلّى ركعتي الفجر، ثمّ احتبىٰ، فلم يتكلّم حتى صلّىٰ الغداة.۶

وروي عن "سعيد بن المسيّب۷" مثله.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يسلّم ويتكلّم بالحاجة بعد ركعتي الفجر.۸

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۱۱ ح۱۳۳، صحيح البخاري: ج۱ ص۳۸۹ ح۱۱۰۸ مثله.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۷۲۱ ح۶۶۱۰، المعجم الكبير: ج۱ ص۱۹۵ ح۵۲۰.

3.. مسند أبي يعلى: ج۸ ص۲۱۳ ح۴۷۷۹ وليس فيه "ثلاث مرّات".

4.. عمل اليوم والليلة لابن السني: ص۵۲ ح۱۰۳.

5.. سنن أبي داود: ج۲ ص۲۱ ح۱۲۶۱، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۶۷ ح۱۱۲۰، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۲۲۰ ح۲۴۶۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۶۴ ح۴۸۸۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۲ ح۶۴۷۰ وص۳۸۹ ح۶۴۵۹ وفيه "ربّما تكلّم ابن عمر بعد ركعتي الفجر"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲ ح۴۷۲۰ وفيه "لا نفعله، ويقول: كفى بالتسليم".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۸۸ ح۶۴۵۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۹۰ ح۶۴۶۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1853
صفحه از 454
پرینت  ارسال به