۴.البيهقي بإسناده: عن عبد الله، قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم.۱
وروي عن "ابن عبّاس مجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعبد الله بن عمر - أو ابن عمرو -۲" کلّها نحوه.
۵.الطحاوي بإسناده: عن عبد الله، قال: التشهّد انقضاء الصلاة، والتسليم إذن بانقضائها.۳
۶.النووي: قال أبو حنيفة: لا يجب السلام، ولا هو من الصلاة.۴
۷.مالك: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم....۵
وروي عن "الشافعي۶" وعن "أحمد۷" کلاهما نحوه.
۲ - باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد ومن يستحب قصده بالسلام۸
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا وكيع، عن مسعر، ح؛ وحدّثنا أبو كريب - واللفظ له -، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن مسعر، حدّثني عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، قال: كنّا إذا صلّينا مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قلنا: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»؛ وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«علامَ تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! إنّما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلّم على أخيه، مَن على يمينه وشماله».۹
۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثير، أخبرنا سفيان، ح؛ وثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، ح؛ وثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ح؛ وثنا محمّد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيّوب، قالا: ثنا عمر بن عبيد الطنافسي،
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۵ ح۲۲۶۲، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۹۵ ح۹۲۷۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۱۸ ح۱۲۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۹۱ - ۳۹۲ ح۲۳۹۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۹۳ ح۲۳۹۶ وص۳۹۴ ح۲۳۹۹ وفيه "التشهّد تمام الصلاة، والتسليم إذن قضاؤها" وح۲۴۰۰ وفيه "ليس بعد التسليم صلاة " والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۵ ح۳۶۸۰ وح۳۶۸۱.
3.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۶۴۴.
4.. المجموع: ج۳ ص۴۸۱.
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۲.
6.. كتاب الاُمّ: ج۸ ص۳۹۶.
7.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۱ ص۲۵۵ الرقم۱، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۱۶۳ الرقم۷۳۰.
8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۱۹.
9.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۲۲ ح۱۲۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۶۲ ح۹۹۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۸۷ ح۱۲۴۲، مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۴۹۲ ح۲۰۹۷۲.