351
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۹.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في الصلاة غير واجبة.۱

وروي عن "مالك وأحمد۲"کلاهما نحوه.

۱۰.الشافعي: على كلّ مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلّم التشهّد والصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم... إن تشهّد ولم يصلَّ على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أو صلّى على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ولم يتشهّد، فعليه الإعادة حتّى يجمعهما جميعاً....۳

وتقدّم في الباب ۳ و ۵ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۵ و ۴۲ من أبواب الذكر ما يدلّ عليه.

۱۱ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل۴

۱۲ - باب كراهة قول «تبارك اسمك وتعالى جدّك» في التشهّد وعدم جواز التسليم قبل الفراغ۵

تقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ - باب حكم من نسي التشهّد حتّى أحدث۶

۱.الترمذي: حدّثنا أحمد بن محمّد، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ أنّ عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا أحدث - يعنى الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم، فقد جازت صلاته».۷

۲.البيهقي: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، أنبأ أبو عوانة، عن الحكيم، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ علیه السلام، قال:

1.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۵.

2.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۵ومسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۷۹ الرقم ۳۵۶ نحوه.

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۷۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۱۰.

7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۳۳ ح۴۰۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۹۹ ح۲۸۲۳ وح۲۸۲۲ وفيه "قبل أن يتشهّد"، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۷ ح۶۱۷، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۱۷ ح۱۴۲۳ کلاهما نحوه وفيهما "الإمام" بدل "الرجل" وزاد في ذيله "ومن کان خلفه ممن أتمّ الصلاة" وص۲۱۶ح۱۴۲۲ وفيه "إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثمّ أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلّم الإمام، فقد تمّت صلاته".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
350

۳.الدارقطني: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، حدّثنا عليّ بن الحسين بن عبيد بن كعب، حدّثنا سعيد بن عثمان الخزّاز ح؛ وحدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، حدّثنا أحمد بن الحسن بن سعيد، حدّثنا أبي، حدّثنا سعيد بن عثمان، حدّثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبيد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«يا أبا بريدة، إذا جلست في صلاتك فلا تتركنّ الصلاة عليّ؛ فإنّها زكاة الصلاة، وسلّم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلّم على عباد الله الصالحين».۱

۴.البيهقي بإسناده: عن أبي مسعود، قال: لو صلّيتُ صلاةً لا اُصلّي فيها على آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، لرأيت أنّ صلاتي لا تتمّ.۲

وروي عن "الشعبي۳" نحوه.

۵.الطبري بإسناده: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، يقول: كنّا نعلّم التشهّد؛ فإذا قال: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» يحمد ربّه بما يشاء ويثني عليه، ثمّ يصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ يسأل حاجته.۴

۶.الطبري بإسناده: عن سفيان؛ أستحبّ إذا فرغ من التشهّد أن يقول: اللّٰهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد.۵

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أليس الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مع التشهّد؟ فقال: لا يُزاد على التشهّد فيما يعلم من التشهّد إلّا أن يقول الإنسان بعد التشهّد ما شاء.۶

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: يجزيك التشهّد من الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.۷

1.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۰ ح۱۳۴۰، مسند البزّار: ج۱۰ ص۳۳۲ ح۴۴۶۲ مثله، الفردوس: ج۵ ص۳۹۲ ح۸۵۲۷.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۳۰ ح۳۹۶۸ وح۳۹۶۹، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۱ ح۱۳۴۴ وح۱۳۴۵، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۲۹ ح۳۵۹.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۳۰ ذيل ح۳۹۶۹، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۷۰ ح۳۷۲۵ وفيهما "من لم يصلّ على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في التشهّد فليُعدِ صلاته - أو قال: لا تجزي صلاته - ".

4.. تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۶۰ ح۴۴۲.

5.. تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۶۰ ح۴۴۳.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۷ ح۳۰۸۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۸ ح۳۰۸۵ وص۲۰۷ ح۳۰۸۳ وفيه "قلت لإبراهيم: الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقال: ما كانوا يزيدون عليهنّ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1613
صفحه از 454
پرینت  ارسال به