وروي عن "أنس بن مالك۱" وعن "عبد الرحمن بن أبي ليلى۲" وعن "الثوري والشافعي۳" كلّها نحوه.
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، عن علقمة، قال: صلّى فنهض في الركعتين فلم يستتممّ قائماً، فسبّح به القوم فجلس، فلم يسجد لذلك سجدتي السهو.۴
وروي عن "سعد والأسود والضحّاك والزهري وقتادة۵" كلّها نحوه.
۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: حدّثت عن ابن مسعود؛ أنّه صلّى بالناس فسها، فقام في مثنى الاُولى فلم يتشهّد، فسبّح الناس، فأشار إليهم أن قوموا، فقاموا.۶
وروي عن "ابن الزبير والحسن وعطاء۷" كلّها نحوه.
۷.مالك - فيمن نسي الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائماً واستقل عن الأرض -: فليتمادَ قائماً ولا يرجع جالساً، وسجوده لسهوه قبل السلام.۸
۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى من الظهر ركعتين، فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستوِ قائماً حتّى ذكر فقعد، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم.۹
۹.الشافعي: إذا أراد الرجل القيام من اثنتين ثمّ ذكر جالساً ثمّ على جلوسه، ولا سجود للسهو عليه،
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۸۴ ذيل ح۳۸۴۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۲ ح۱۶۷۰ وفيهما "أنّه تحرّك للقيام في الركعتين من العصر فسبّحوا به، فجلس ثمّ سجد سجدتي السهو وهو جالس"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۱ ح۳۴۸۹.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۱ ح۳۴۸۸ وفيه "أنّه نهض على ساقيه، فسبّحوا به، فسجد سجدتي السهو".
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۲ ذيل ح۱۶۶۸.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۹ ح۴۵۲۳ وص۴۴۸ ح۴۵۲۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۸ ح۴۵۲۲ وص۴۴۹ ح۴۵۲۴ وح۴۵۲۵ وفيه "إن استوى قائماً فعليه السجدتان، وإن ذكر قبل أن يعتدل قائماً فلا سهو عليه" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۰ ح۳۴۸۵ وفيه "في رجل سها فقام في ركعتي الجلوس، قال: يجلس ما لم يستوِ قائماً" وح۳۴۸۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۱ ح۳۴۸۷، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۸۰ ح۹۲۰۲ نحوه وفيه "أنّ عبد الله قام في الركعتين فلم يجلس".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۵۱ ح۴۵۲۹ وح۴۵۳۳ وفيه "إن استتمّ قائماً مضى في صلاته، فإذا هو أكمل صلاته سجد سجدتين وهو جالس بعدما يسلّم" وص۴۵۲ ح۴۵۳۴.
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۷.
9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۰.