349
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

وإن ذكر بعدما نهض، عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتمّ قائماً، وعليه سجود السهو.۱

وتقدّم في الباب ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰ - باب وجوب الصلاة على محمّد وآله في التشهّد وبطلان الصلاة بتعمّد تركها۲

۱.ابن ماجة: حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عبّاس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم...».۳

وروي عن "عائشة۴" وعن "أبي مسعود الأنصاري۵" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.الحاكم النيسابوري: حدّثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السباق، عن رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ أنّه قال:
«إذا تشهّد أحدُكم في الصلاة فليقل: اللّٰهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم إنّك حميد مجيد».۶

وروي عن "أبي مسعود عقبة بن عمرو۷" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۷۳.

2.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۷.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۴۰ ح۴۰۰، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۲ ح۹۹۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۲۹ ح۳۹۶۷، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۰ ح۱۳۴۲.

4.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۰ ح۱۳۴۱، الفردوس: ج۵ ص۱۳۳ ح۷۷۲۴ وفيهما "لا تُقبل صلاة إلّا بطهور، وبالصلاة عليّ".

5.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۱ ح۱۳۴۳ وفيه "من صلّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ ولا على أهل بيتي، لم تُقبل منه".

6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۲ ح۹۹۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۲۹ ح۳۹۶۶، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۶۷ ح۱۳۳۸، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۶۶ ح۹۹۳۷ كلاهما مثله.

7.. مسند ابن حنبل: ج۲۸ ص۳۰۴ ح۱۷۰۷۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۱ ح۹۸۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۰۹ ح۲۸۴۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
348

وروي عن "أنس بن مالك۱" وعن "عبد الرحمن بن أبي ليلى۲" وعن "الثوري والشافعي۳" كلّها نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، عن علقمة، قال: صلّى فنهض في الركعتين فلم يستتممّ قائماً، فسبّح به القوم فجلس، فلم يسجد لذلك سجدتي السهو.۴

وروي عن "سعد والأسود والضحّاك والزهري وقتادة۵" كلّها نحوه.

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: حدّثت عن ابن مسعود؛ أنّه صلّى بالناس فسها، فقام في مثنى الاُولى فلم يتشهّد، فسبّح الناس، فأشار إليهم أن قوموا، فقاموا.۶

وروي عن "ابن الزبير والحسن وعطاء۷" كلّها نحوه.

۷.مالك - فيمن نسي الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائماً واستقل عن الأرض -: فليتمادَ قائماً ولا يرجع جالساً، وسجوده لسهوه قبل السلام.۸

۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى من الظهر ركعتين، فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستوِ قائماً حتّى ذكر فقعد، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم.۹

۹.الشافعي: إذا أراد الرجل القيام من اثنتين ثمّ ذكر جالساً ثمّ على جلوسه، ولا سجود للسهو عليه،

1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۸۴ ذيل ح۳۸۴۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۲ ح۱۶۷۰ وفيهما "أنّه تحرّك للقيام في الركعتين من العصر فسبّحوا به، فجلس ثمّ سجد سجدتي السهو وهو جالس"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۱ ح۳۴۸۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۱ ح۳۴۸۸ وفيه "أنّه نهض على ساقيه، فسبّحوا به، فسجد سجدتي السهو".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۲ ذيل ح۱۶۶۸.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۹ ح۴۵۲۳ وص۴۴۸ ح۴۵۲۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۸ ح۴۵۲۲ وص۴۴۹ ح۴۵۲۴ وح۴۵۲۵ وفيه "إن استوى قائماً فعليه السجدتان، وإن ذكر قبل أن يعتدل قائماً فلا سهو عليه" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۰ ح۳۴۸۵ وفيه "في رجل سها فقام في ركعتي الجلوس، قال: يجلس ما لم يستوِ قائماً" وح۳۴۸۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۱ ح۳۴۸۷، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۸۰ ح۹۲۰۲ نحوه وفيه "أنّ عبد الله قام في الركعتين فلم يجلس".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۵۱ ح۴۵۲۹ وح۴۵۳۳ وفيه "إن استتمّ قائماً مضى في صلاته، فإذا هو أكمل صلاته سجد سجدتين وهو جالس بعدما يسلّم" وص۴۵۲ ح۴۵۳۴.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۷.

9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1607
صفحه از 454
پرینت  ارسال به