۱۰.سحنون بإسناده: قال مالك: إذا نسي الرجل التشهّد في الصلاة حتّى سلّم، قال: إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه، وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله.۱
۱۱.الشافعي: التشهّد والصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في التشهّد الأوّل في كلّ صلاة غير الصبح، تشهّدان: تشهّد أوّل وتشهّد آخر، إن ترك التشهّد الأوّل والصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في التشهّد الأوّل ساهياً لا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه، ومن ترك التشهّد الآخر ساهياً أو عامداً فعليه إعادة الصلاة، إلّا أن يكون تركه إياه قريباً فيتشهّد.۲
۱۲.ابن المنذر النيسابوري: قال أحمد؛ فيمن نسي التشهّد في الركعتين الاُوليين: أحبّ إليّ أن يعيد.۳
ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب والباب ۲۶ و ۳۲ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ما يدلّ عليه.
۸ - باب جواز الرجوع بعد الركوع في النافلة لمن نسي التشهّد حتّى يركع ثمّ يقوم فيتمّ۴
۹ - باب وجوب الجلوس للتشهد إذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو۵
۱.أبو داود: حدّثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعنى الجعفي، قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو».۶
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۷.
2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۷۱.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۰ ذيل ح۱۵۳۰، مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۴ الرقم۲۵۵وفيه "من ترك شيئاً من الصلاة متعمّداً يعجبني أن يعيد، ونقص التكبير أهون، فأمّا من ترك التشهّد عمداً، فإنّه يعيد".
4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۴.
5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۵.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۷۲ ح۱۰۳۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۸۱ ح۱۲۰۸، مسند ابن حنبل: ج۳۰ ص۱۶۲ ح۱۸۲۲۳ وفيهما "أحدكم" بدل "الإمام"، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۱۶ ح۱۴۱۹ وفيه "إذا شكّ أحدكم فقام في الركعتين فاستتمّ قائماً فليمضِ، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتمّ قائماً، فليجلس ولا سهو عليه".