345
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن شدّاد؛ أنّ ابن عمر لم يجلس في الركعتين، فتشهّد في آخر صلاته مرّتين.۱

وروي عن "عطاء۲" نحوه.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر، يقول: ليس من صلاة إلّا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين وتشهّد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلّم وأنت جالس.۳

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: قلت للشعبي: صلّيت ركعتين فلمّا أردت أن أجلس قمت، قال: لو كنت أنا لمضيت.۴

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن محمّد، قال: صلّى بنا عمران بن حصين في المسجد، فنهض في ركعتين أو قعد في ثلاث، وأكثر ظنّ هشام أنّه قعد في الركعتين، فلمّا أتمّ الصلاة سجد سجدتي السهو.۵

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا صلاة مكتوبة ولا تطوّع إلّا بتشهّد، قلت: فنسيت التشهّد في الصبح؟ قال: لا تعيد، ولا تسجد سجدتي السهو، وتشهّد حين تذكر.۶

۸.ابن المنذر النيسابوري: قال الزهري وقتادة وحماد؛ فيمن نسي التشهّد في آخر صلاته حتّى انصرف: تمّت صلاته.۷

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن؛ في الرجل ينسی التشهّد حتّى يخرج من صلاته، فقال: إن كان خرج منها فقد تمّت صلاته، وإن لم يخرج منها تشهّد. قال: كأنّ الخروج عنده أن يتكلّم أو يدخل في صلاة اُخرى أو يولّي ظهره القبلة.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۸۸۰۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۲ ح۳۴۹۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۵ ذيل ح۱۶۷۹ وفيهما "إذا قام في قعود، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو، ويتشهّد تشهدين".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷ ح۸۸۰۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۵۱ ح۴۵۳۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۵۲ ح۴۵۳۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۵ ح۳۰۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۸۸۰۱ وفيه " في رجل نسي التشهّد في صلاته، فقال: لا شيء عليه، صلاته جائزة ".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۱ ذيل ح۱۵۳۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۵ ح۳۰۷۸.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۵ ح۸۸۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۰ ذيل ح۱۵۳۰ وفيه "إذا ترك التشهّد ناسياً مضت صلاته".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
344

ودعاءه في الركعتين الأخيرتين.۱

وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴ من أبواب التسليم ما يدلّ عليه.

۶ - باب استحباب الجهر للإمام بالتشهّد وجميع الأذكار وكراهة الجهر للمأموم۲

تقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتّى يركع في الثالثة ووجوب قضائه بعد التسليم والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً۳

۱.البخاري: حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدّثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطّلب - وقال مَرَّة: مولى ربيعة بن الحارث - ؛ أنّ عبد الله بن بُحَينة، وهو من أزد شَنوءة، وهو حليف لبني عبد مَناف وكان من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى بهم الظهر فقام في الركعتين الاُوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتّى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلّم، ثمّ سلّم.۴

وروي عن "أبي هريرة۵" وعن "شرحبيل بن حسنة۶" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن مسعود؛ أنّه قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو سلّم في ركعتين، فإنّه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهّد فيهما ويسلّم.۷

وروي عن "قتادة وسفيان الثوري والشافعي۸" كلّها نحوه.

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۷۵.

2.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۱.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۸۵ ح۷۹۵ وص۴۱۳ ح۱۱۷۳ وزاد فيه "وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس"، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۹۹ ح۸۵.

5.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۱۳ ح۶۰۶.

6.. المعجم الكبير: ج۷ ص۳۶۶ ح۷۲۱۱ وفيه "أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قام في الركعتين من الصلاة، فلم يقعد حتّى فرغ من صلاته، ثمّ سجد سجدتين ثمّ سلمّ".

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۸۶ ح۳۸۵۴، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۱۴ ح۹۳۶۴ وح۹۳۶۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۵ ح۱۶۷۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۲ ح۳۴۹۱ وليس فيه "يسلّم".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۵ ذيل ح۱۶۷۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۳ ح۳۴۹۵ وفيه "إذا قمت فيما يجلس فيه، أو جلست فيما يقام فيه، أو جهرت فيما يخافت فيه، أو خافتَّ فيما يجهر فيه ناسياً؛ سجدت سجدتي السهو" وح۳۴۹۷ وفيه "إن قام في قعود، أو قعد في قيام، أو سلّم؛ سجد سجدتي السهو".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1514
صفحه از 454
پرینت  ارسال به