۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن شدّاد؛ أنّ ابن عمر لم يجلس في الركعتين، فتشهّد في آخر صلاته مرّتين.۱
وروي عن "عطاء۲" نحوه.
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر، يقول: ليس من صلاة إلّا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين وتشهّد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلّم وأنت جالس.۳
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: قلت للشعبي: صلّيت ركعتين فلمّا أردت أن أجلس قمت، قال: لو كنت أنا لمضيت.۴
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن محمّد، قال: صلّى بنا عمران بن حصين في المسجد، فنهض في ركعتين أو قعد في ثلاث، وأكثر ظنّ هشام أنّه قعد في الركعتين، فلمّا أتمّ الصلاة سجد سجدتي السهو.۵
۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا صلاة مكتوبة ولا تطوّع إلّا بتشهّد، قلت: فنسيت التشهّد في الصبح؟ قال: لا تعيد، ولا تسجد سجدتي السهو، وتشهّد حين تذكر.۶
۸.ابن المنذر النيسابوري: قال الزهري وقتادة وحماد؛ فيمن نسي التشهّد في آخر صلاته حتّى انصرف: تمّت صلاته.۷
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن؛ في الرجل ينسی التشهّد حتّى يخرج من صلاته، فقال: إن كان خرج منها فقد تمّت صلاته، وإن لم يخرج منها تشهّد. قال: كأنّ الخروج عنده أن يتكلّم أو يدخل في صلاة اُخرى أو يولّي ظهره القبلة.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۸۸۰۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۲ ح۳۴۹۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۵ ذيل ح۱۶۷۹ وفيهما "إذا قام في قعود، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو، ويتشهّد تشهدين".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷ ح۸۸۰۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۵۱ ح۴۵۳۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۵۲ ح۴۵۳۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۵ ح۳۰۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۸۸۰۱ وفيه " في رجل نسي التشهّد في صلاته، فقال: لا شيء عليه، صلاته جائزة ".
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۱ ذيل ح۱۵۳۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۵ ح۳۰۷۸.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۵ ح۸۸۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۰ ذيل ح۱۵۳۰ وفيه "إذا ترك التشهّد ناسياً مضت صلاته".