۱۴.عبد الرزّاق: عن معمر، عن الزهري، قال: سألته عن الجلوس في الصلاة في مثنى، قال: يثني اليسرى تحت اليمنى.۱
۱۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: تؤمر المرأة في الصلاة في مثنى أن تضمّ فخذيها من جانب.۲
۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: تجلس المرأة في الصلاة كما يتيسّر.۳
وروي عن "حمّاد وعطاء وقتادة۴" كلّها مثله.
۱۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتتربّع بين الركعتين وأنت شابّ؟ قال: نعم، قلت: اُريد أن أتربّع قبل التشهّد، قال: فلا تفعل حتّى تشهّد، فإذا شهّدت فتربّع أو احسه۵ أو اصنع ما شئت، فإن فعلت قبل التشهّد في المكتوبة، فاسجد سجدتي السهو، فأمّا في التطوع فإن فعلته فلا تسجد. قال: وأحبّ إليّ أن تتشهّد متبطّناً يسارك تحتك وناصباً الاُخرى مُقعياً عليها، أصابعها في التراب، كجلوس ابن عمر. قلت: فأضع يدي اليسرى كذلك قبل التشهّد؟ قال: لا، ولا اُحبّ ذلك.۶
۱۸.ابن المنذر النيسابوري: سَئل الأوزاعي عن جلسة التشهّد، فقال: تنصب اليمنى وتضجع اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى ثنّيهما جميعاً تحتك، وكلتاهما جلستان معروفتان.۷
۱۹.أبو بكر الشاشي: إن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس للتشهد الأوّل في الركعتين مفترشاً؛ يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وبه قال أبو حنيفة.۸
۲۰.مالك: سجود النساء في الصلاة وجلوسهنّ وتشهدهنّ كسجود الرجال وجلوسهم، وينصبن الرجل اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهنّ كما يقعد الرجال في ذلك كلّه.۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۹۳ ح۳۰۳۶.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۹ ح۵۰۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۰۸ ح۲۸۰۸ وفيه "تجلس المرأة من جانب في الصلاة".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۰۸ ح۲۸۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۹ ح۵۰۷۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۰۷ ح۲۸۰۳ وح۲۸۰۶ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۹ ح۵۰۷۸.
5.. في هامش المصدر: «کذا في ص، ولعلّ الصواب: احْتَبِ».
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۹۷ ح۳۰۵۳.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۷۳ ذيل ح۱۵۰۷.
8.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۲.
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۳.