333
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۲۱.الشافعي: إذا أراد الجلوس في مثنى، جلس على رجله اليسرى مثنيّة يماسّ ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانياً أطراف أصابعها....۱

۲۲.الكوسج: قلتلابن حنبل: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟ قال: أمّا في الاُوليين: ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، وأمّا في الاُخريين: فيؤخّر رجله اليسرى ويقعد متورّكا على شقّه اليسرى واليمنى منصوبة.۲

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب أفعال الصلاة والباب ۳ و ۵ و ۶ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.

۲ - باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقية وغيرها۳

تقدّم في الباب ۱۵ من أبواب مكان المصلّي ما يدلّ عليه.

۳ - باب كيفية التشهّد وجملة من أحكامه۴

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا سيف، قال: سمعت مجاهداً يقول: حدّثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر، قال: سمعت ابن مسعود يقول: علّمني رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وكفّي بين كفّيه التشهّد، كما يعلّمني السورة من القرآن؛ «التحيّات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلٰه إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» وهو بين ظهرانينا، فلمّا قُبض قلنا: السلام - يعني - على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.۵

وروي عن "ابن عبّاس۶" وعن "عمر بن الخطّاب۷" وعن "سلمان الفارسي۸" وعن "عائشة۹"

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۶۷.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۵۴ الرقم۲۱۶، مسائل أحمد لعبد الله: ص۷۲ الرقم۲۸۵ نحوه.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۹۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۹۳.

5.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۳۱۱ ح۵۹۱۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۰۲ ح۵۹ نحوه.

6.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۰۲ ح۶۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۵۶ ح۹۷۴، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۲۲ ح۲۹۰.

7.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۶۲ ح۱۳۳۱، المعجم الأوسط: ج۱ ص۷۶ ح۲۱۸.

8.. المعجم الكبير: ج۶ ص۲۶۴ ح۶۱۷۱، مسند البزّار: ج۶ ص۴۹۷ ح۲۵۳۵ وزاد فيه "يا سلمان! قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفاً ولا تنقص منها حرفاً".

9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۰۷ ح۲۸۴۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰۶ ح۳۰۸۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۷ ح۳۰۴۰ وفيهما "كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول التحيّات بين كلّ ركعتين".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
332

۱۴.عبد الرزّاق: عن معمر، عن الزهري، قال: سألته عن الجلوس في الصلاة في مثنى، قال: يثني اليسرى تحت اليمنى.۱

۱۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: تؤمر المرأة في الصلاة في مثنى أن تضمّ فخذيها من جانب.۲

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: تجلس المرأة في الصلاة كما يتيسّر.۳

وروي عن "حمّاد وعطاء وقتادة۴" كلّها مثله.

۱۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتتربّع بين الركعتين وأنت شابّ؟ قال: نعم، قلت: اُريد أن أتربّع قبل التشهّد، قال: فلا تفعل حتّى تشهّد، فإذا شهّدت فتربّع أو احسه۵ أو اصنع ما شئت، فإن فعلت قبل التشهّد في المكتوبة، فاسجد سجدتي السهو، فأمّا في التطوع فإن فعلته فلا تسجد. قال: وأحبّ إليّ أن تتشهّد متبطّناً يسارك تحتك وناصباً الاُخرى مُقعياً عليها، أصابعها في التراب، كجلوس ابن عمر. قلت: فأضع يدي اليسرى كذلك قبل التشهّد؟ قال: لا، ولا اُحبّ ذلك.۶

۱۸.ابن المنذر النيسابوري: سَئل الأوزاعي عن جلسة التشهّد، فقال: تنصب اليمنى وتضجع اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى ثنّيهما جميعاً تحتك، وكلتاهما جلستان معروفتان.۷

۱۹.أبو بكر الشاشي: إن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس للتشهد الأوّل في الركعتين مفترشاً؛ يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وبه قال أبو حنيفة.۸

۲۰.مالك: سجود النساء في الصلاة وجلوسهنّ وتشهدهنّ كسجود الرجال وجلوسهم، وينصبن الرجل اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهنّ كما يقعد الرجال في ذلك كلّه.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۹۳ ح۳۰۳۶.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۹ ح۵۰۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۰۸ ح۲۸۰۸ وفيه "تجلس المرأة من جانب في الصلاة".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۰۸ ح۲۸۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۹ ح۵۰۷۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۰۷ ح۲۸۰۳ وح۲۸۰۶ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۳۹ ح۵۰۷۸.

5.. في هامش المصدر: «کذا في ص، ولعلّ الصواب: احْتَبِ».

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۹۷ ح۳۰۵۳.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۷۳ ذيل ح۱۵۰۷.

8.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۲.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1540
صفحه از 454
پرینت  ارسال به