۲.ابن المنذر النيسابوري: قال النخعي؛ فيمن نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته، قال: يسجدها متى ما ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو.۱
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في رجل نسي سجدة من أوّل صلاته فلم يذكرها حتّى كان في آخر ركعة من صلاته، قال: يسجد فيها ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتّى يقضي صلاته غير أنّه لم يسلّم بعد، قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلمّ، فإن تكلمّ استأنف الصلاة.۲
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل نسي سجدة في أولّ صلاته حتّى صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً؟ قال: إذا ذكرها خرّ ساجداً، وإذا ذكرها بعدما يركع مضى في ركوعه وسجد ثلاث سجدات.۳
۵.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل جلس في الركعة الرابعة ثمّ ذكر أنّه نسي من كلّ ركعة سجدة، قال: يسجد أربعاً متواليات ثمّ يتشهد ثمّ يسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو۴.
۶.سحنون بإسناده: عن مالك؛ فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتّى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه، قال: يُلغى الركعة الاُولى وتكون أوّل صلاته الركعة الثانية، وكذلك كلّ ركعة من الصلاة لم تتمّ بسجدتيها حتّى يركع بعدها ألغى الركعة الّتي قبلها الّتي سجد فيها سجدة واحدة؛ لأنّها لم تتمّ بسجدتيها.۵
وروي عن "أحمد۶" نحوه.
۷.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عمّن نسي سجدة من آخر صلاته، فتشهّد، ثمّ ذكر وقد تشهّد، قال: يسجد اُخرى.۷
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۲۸ ح۴۴۳۲ وليس فيه ذيله "فإذا قضى صلاته...".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۲۷ ح۴۴۳۱.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۰ ح۳۵۲۶.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۱ ح۳۵۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۷ وليس فيه ذيله "ثمّ يتشهد...".
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۴.
6.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۵ الرقم۳۶۲، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۹۶ الرقم۳۲۸، مسائل أحمد لعبد الله: ص۷۷ الرقم۳۰۳ وفيها "يعيد تلك الركعة، كأنّه لم يركعها".
7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۵ الرقم۳۶۳.