307
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۲.ابن المنذر النيسابوري: قال النخعي؛ فيمن نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته، قال: يسجدها متى ما ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو.۱

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في رجل نسي سجدة من أوّل صلاته فلم يذكرها حتّى كان في آخر ركعة من صلاته، قال: يسجد فيها ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتّى يقضي صلاته غير أنّه لم يسلّم بعد، قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلمّ، فإن تكلمّ استأنف الصلاة.۲

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل نسي سجدة في أولّ صلاته حتّى صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً؟ قال: إذا ذكرها خرّ ساجداً، وإذا ذكرها بعدما يركع مضى في ركوعه وسجد ثلاث سجدات.۳

۵.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل جلس في الركعة الرابعة ثمّ ذكر أنّه نسي من كلّ ركعة سجدة، قال: يسجد أربعاً متواليات ثمّ يتشهد ثمّ يسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو۴.

۶.سحنون بإسناده: عن مالك؛ فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتّى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه، قال: يُلغى الركعة الاُولى وتكون أوّل صلاته الركعة الثانية، وكذلك كلّ ركعة من الصلاة لم تتمّ بسجدتيها حتّى يركع بعدها ألغى الركعة الّتي قبلها الّتي سجد فيها سجدة واحدة؛ لأنّها لم تتمّ بسجدتيها.۵

وروي عن "أحمد۶" نحوه.

۷.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عمّن نسي سجدة من آخر صلاته، فتشهّد، ثمّ ذكر وقد تشهّد، قال: يسجد اُخرى.۷

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۲۸ ح۴۴۳۲ وليس فيه ذيله "فإذا قضى صلاته...".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۲۷ ح۴۴۳۱.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۰ ح۳۵۲۶.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۱ ح۳۵۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۷ وليس فيه ذيله "ثمّ يتشهد...".

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۴.

6.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۵ الرقم۳۶۲، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۹۶ الرقم۳۲۸، مسائل أحمد لعبد الله: ص۷۷ الرقم۳۰۳ وفيها "يعيد تلك الركعة، كأنّه لم يركعها".

7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۵ الرقم۳۶۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
306

۲.مالك: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفّيه على الذي يضع عليه جبهته، ثمّ إذا رفع فليرفعهما؛ فإنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.۱

۳.البيهقي بإسناده: عن أبي إسحاق، قال: رأيت عديّ بن حاتم يسجد على جدار في المسجد ارتفاعه قدر ذراع.۲

۴.الشافعي: لو سجد الصحيح على وسادة من أدم۳ لاصقةٍ بالأرض، كرهته له ولم أرَ عليه أن يعيد، كما لو سجد على رَبوةٍ من الأرض أرفع من الموضع الذي يقوم عليه، لم يعد.۴

۱۱ - باب جواز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد۵

۱۲ - باب أنّ من كان بجبهته دمّل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته وإلّا فعلى ذقنه۶

يأتي في الباب ۲۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد: «بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد» أو يكبّر۷

تقدّم في الباب ۵ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ما يدلّ عليه.

۱۴ - باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضى السجود بعد التسليم۸

۱.البخاري: قال الحسن...؛ فيمن نسي سجدة حتّى قام: يسجد.۹

1.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۶۳ ح۶۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۴ ح۲۶۷۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۶ ح۱۴۵۷ وفيه "أنّه كان إذا سجد يضع كفّيه على الذي يضع عليه جبهته، قال: ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۲ ح۲۹۳۴.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۶ ح۳۶۷۶.

3.. الأدیم: الجلد المدبوغ، والجمع أَدَم واُدُم (المصباح المنیر: ص۹ «أدم»).

4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۱۷۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۹.

7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۶۱ - ۳۶۴.

8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۶۴.

9.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۴۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1397
صفحه از 454
پرینت  ارسال به