305
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عمّن سمع محمّد بن عليّ علیه السلام يقول:
«يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه، ومن السّجود إذا وضع جبهته على الأرض».۱

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه والأرض عن جبهته فقد أجزأه.۲

وروي عن "ابن عمر وطاووس وعكرمة وعطاء۳" وعن "ابن سيرين۴" وعن "الثوري والمسيّب بن رافع۵"وعن "مالك۶" كلّها نحوه.

۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أفتكره للرجل أن يكفّ ثيابه إذا سجد ويرفعها أو يرفع شعره؟ قال: نعم، أكره ذلك كلّه.۷

وتقدّم في الباب ۳۶ من أبواب لباس المصلّي والباب ۴ و ۱۴ من أبواب ما يسجد عليه والباب ۲۸ من أبواب الركوع والباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما وجواز كونه أخفض منهما۸

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل - يعني ابن إبراهيم -، عن أيّوب، عن نافع، عن ابن عمر، رفعه، قال:
«إنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدُكم وجهَه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما».۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۵۳ ح۲۵۹۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۵۳ ح۲۵۹۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۵۳ ح۲۵۹۵ وح۲۵۹۶ وح۲۵۹۷ وفيه "إذا أمكن جبهته من الأرض فقد قضى ما عليه" وح۲۵۹۹.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۵۱ ذيل ح۱۴۶۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۵۹ ح۲۸۹۶ وزاد فيه "وإن لم يفعل شيئاً"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۵۳ ح۲۵۹۶.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۵۱ ذيل ح۱۴۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۵۳ ح۲۵۹۸.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۵۳ ذيل ح۱۴۶۸.

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۷.

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۵ ح۸۹۲، سنن النسائي: ج۲ ص۵۵۴ ح۱۰۹۱، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۴۹ ح۸۲۳، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۹۲ ح۴۵۰۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
304

۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون النفخ؛ لأنّه يؤذي جليسه.۱

۱۵.الترمذي: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري.۲

۱۶.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى فنفخ التراب عن موضع سجوده، وهو نفخٌ يُسمع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد، وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة إلّا أن يريد به التأفيف، وهذا قول أبي يوسف الأوّل، ثمّ رجع فقال: لا يقطع صلاته وصلاته تامة. قلت: فإن كان نفخاً لا يُسمع؟ قال: هذا قد أساء، وصلاته تامّة.۳

۱۷.الكوسج: قلت لابن حنبل: النفخ في الصلاة؟ قال: إي والله أكرهه شديداً، إلّا أنّي لا أقول يقطع الصلاة؛ ليس هو كلام.۴

ويأتي في الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ما يدلّ عليه.

۸ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مُستوٍ أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها إلى موضع آخر، وإن لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثمّ يضعها۵

۹ - باب أنّه يجزئ من السّجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السّجود على حائل كالعمامة والقلنسوة۶

۱.الدارقطني: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم البزّاز أبو بكر وجماعة، قالوا: حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، قال: قلت لوهب بن كيسان: يا أبا نعيم، مالَكَ لا تُمكّن جبهتَك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أنّي سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۲۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۹ ذيل ح۱۵۷۶ نحوه.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۰۷ ذيل ح۳۸۲.

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۷۵ الرقم۱۶۰، مسائل أحمد لعبد الله: ص۹۰ الرقم۳۵۶ وفيه "قرأت على أبي قلت: ينفخ الرجل في الصلاة موضع سجوده؟ قال: لا يعجبني، فإن فعل أخشى أن يكون قد فسدت صلاته".

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۳ - ۳۵۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۵ - ۳۵۷.

7.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۵۷ ح۱۳۲۰، مسند الطيالسي: ج۳ ص۳۳۸ ح۱۹۰۰، المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۳۷ ح۴۳۲، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۲۷ ح۲۱۷۶ وليس فيهما صدره.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1298
صفحه از 454
پرینت  ارسال به