303
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس؛ النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام.۱

وروي عن "أبي هريرة۲" وعن "سعيد بن جبير۳" وعن "إبراهيم النخعي۴" وعن "مالك۵" كلّها مثله.

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال:... لا تنفخ حتّى تفرغ من صلاتك.۶

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه كان يكره النفخ في الصلاة، وقال: نحّه بثوبك أو بكمّ قميصك، وكره النفخ.۷

وروي عن "الشعبي۸" نحوه.

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن بريدة، قال: كان يقال: من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته.۹

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي حصين؛ أنّ أبا عبد الرحمن كره النفخ في الصلاة.۱۰

وروي عن "ابن سيرين۱۱" مثله.

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثلاث نفخات يُكرهن: حيث يسجد، ونفخة في الشراب، ونفخة في الطعام.۱۲

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۹ ح۱۵۷۷ وح۱۵۷۸ وفيه "النفخ في الصلاة يقطع الصلاة"، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۳۶۴ وفيه "أنّه كان يخشى أن يكون كلاماً"، كتاب الحجّة: ج۱ ص۲۶۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۱۷ وح۳۰۱۸.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۳۰ ح۱۵۷۹، كتاب الحجّة: ج۱ ص۲۶۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۱۹ وح۳۰۲۰ وفيه "لا ينفخ أحدكم في صلاته".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۲۱ وح۳۰۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۵ ح۶۶۰۰.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۲۱.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۴.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۹ ح۱۵۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۰ ح۴۷۴۵ مثله.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۵ ح۶۶۰۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۶ ح۶۶۱۰ وفيه "نفخت فنهاني، وقال: إن رأيت أذى فامسحه بيدك".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۶ ح۶۶۰۹.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۶ ح۶۶۰۸.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۸ ح۳۰۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۹.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۱۶ وج۱۰ ص۴۲۲ ح۱۹۵۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۸ ح۶۶۱۲ نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
302

۳.الطبراني: حدّثنا أحمد بن رشدين، قال: حدّثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري، قال: حدّثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني، عن محمّد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فليبدأ فليُسَوَّ موضعَ سجوده ولا يدعه حتّى إذا أهوى ليسجد نفخ ثمّ سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير من أن يسجد على نفخته».۱

۴.البزّار: حدّثنا نصر بن عليّ، قال: أنا عبد الله بن داود، قال: نا سعيد بن عبيد الله، قال: نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده».۲

وروي عن "أنس۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۵.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن أبي صالح، قال: كنت عند اُمّ سلمة فدخل عليها ذو قرابة لها شابّ ذو جمّة۴، فقام يصلّي فنفخ، فقالت: يا بنيّ لا تنفخ....۵

۶.البيهقي بإسناده: عن أيمن بن نابل، قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمّار الكلابي صاحب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: إنّا نتأذّى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا.۶

۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود: لأن أسجد على جمرة أحبّ إليّ من أن أنفخ ثم أسجد.۷

وروي عن "عبد الله بن أبي الهذيل۸" مثله.

1.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۸۳ ح۲۴۲.

2.. مسند البزّار: ج۱۰ ص۳۰۵ ح۴۴۲۴، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۲۹ ح۵۹۹۸ مثله.

3.. مسند البزّار: ج۱۳ ص۵۱۲ ح۷۳۵۴.

4.. الجُمَّة:‌مُجتمَع شعر الرأس، وهي أکثر من الوَفرَة. الجُمَّة من شعر الرأس: ما سقط علی المنکبین (لسان العرب: ج۱۲ ص۱۰۷ «جمم»).

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۴ ح۱۰۰۱، مسند ابن حنبل: ج۴۴ ص۱۹۶ ح۲۶۵۷۲ وص۳۲۴ ح۲۶۷۴۴، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۲۴۱ ح۱۹۱۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۳۶۳.

6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۳۶۵.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۸ ح۱۵۷۵.

8.. مسند ابن الجعد: ص۳۵۸ ح۲۴۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۵ ح۶۶۰۲ وح۶۶۰۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1827
صفحه از 454
پرینت  ارسال به