۳.الطبراني: حدّثنا أحمد بن رشدين، قال: حدّثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري، قال: حدّثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني، عن محمّد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فليبدأ فليُسَوَّ موضعَ سجوده ولا يدعه حتّى إذا أهوى ليسجد نفخ ثمّ سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير من أن يسجد على نفخته».۱
۴.البزّار: حدّثنا نصر بن عليّ، قال: أنا عبد الله بن داود، قال: نا سعيد بن عبيد الله، قال: نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده».۲
وروي عن "أنس۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۵.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن أبي صالح، قال: كنت عند اُمّ سلمة فدخل عليها ذو قرابة لها شابّ ذو جمّة۴، فقام يصلّي فنفخ، فقالت: يا بنيّ لا تنفخ....۵
۶.البيهقي بإسناده: عن أيمن بن نابل، قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمّار الكلابي صاحب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: إنّا نتأذّى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا.۶
۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود: لأن أسجد على جمرة أحبّ إليّ من أن أنفخ ثم أسجد.۷
وروي عن "عبد الله بن أبي الهذيل۸" مثله.
1.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۸۳ ح۲۴۲.
2.. مسند البزّار: ج۱۰ ص۳۰۵ ح۴۴۲۴، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۲۹ ح۵۹۹۸ مثله.
3.. مسند البزّار: ج۱۳ ص۵۱۲ ح۷۳۵۴.
4.. الجُمَّة:مُجتمَع شعر الرأس، وهي أکثر من الوَفرَة. الجُمَّة من شعر الرأس: ما سقط علی المنکبین (لسان العرب: ج۱۲ ص۱۰۷ «جمم»).
5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۴ ح۱۰۰۱، مسند ابن حنبل: ج۴۴ ص۱۹۶ ح۲۶۵۷۲ وص۳۲۴ ح۲۶۷۴۴، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۲۴۱ ح۱۹۱۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۳۶۳.
6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۳۶۵.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۸ ح۱۵۷۵.
8.. مسند ابن الجعد: ص۳۵۸ ح۲۴۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۵ ح۶۶۰۲ وح۶۶۰۳.