وعن "عمارة بن عمير۱" كلّها مثله.
۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري، قال: يرفع رأسه من السّجود، ثمّ يجلس حتّى يقرّ كلّ شيء منه قراره.۲
۱۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن النعمان بن أبي عيّاش، قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أوّل ركعة والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.۳
۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري، قال: كان أشياخنا لا يمايلون، يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاُولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس.۴
۱۳.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال في الرجل يصلّي في المكان الضيّق لا يستطيع أن يجلس على جانبه الأيسر أو تكون به علّة، قال: فليجلس على جانبه الأيمن، فإن كان يستطيع الجلوس فليجلس على جانبه الأيسر، وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۵
۱۴.أبو سليمان الجوزجاني: عن محمّد، قال:... فإذا اطمأنّ ساجداً رفع رأسه وكبّر، فإذا اطمأنّ قاعداً سجد الاُخرى وكبّر، فإذا اطمأنّ ساجداً رفع رأسه وكبّر، حتّى يفرغ من صلاته.۶
۱۵.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يصلّي الغداة كيف يجلس؟ قال: يجلس على رجله اليسرى، قلت: وعلى رجله اليمنى؟ قال: نعم عليهما جميعاً، وكذلك في الجمعة وفي العيد، إلّا أن تكون صلاة أكثر من ركعتين، فإن كان أكثر من ركعتين نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى وجلس على إليته اليسرى، هذا في الرابعة وفي الثالثة في صلاة المغرب.۷
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب أفعال الصلاة والباب ۳ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۸ من أبواب الركوع ويأتي في الباب ۶ من هذه الأبواب والباب ۱ و ۳ من أبواب التشهّد ما يدلّ عليه.
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۸۰ ح۲۷۶۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۳ ح۱۴۹۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۷ ح۳۰۰۷ وص۱۶۸ ح۲۹۲۱.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۳ ح۱۴۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۲ ح۴۰۱۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۱ ح۴۰۰۹.
5.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۷۲ ح۱۰۶.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵.
7.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۷۲ الرقم۲۸۵.