295
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۷.ابن حنبل: حدّثنا حسن بن موسى، حدّثنا سعيد بن بشير، حدّثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: أمرنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن نعتدل في الجلوس وأن لا نستوفز.۱

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عبد الرحمن بن زيد، يقول: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة، فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الاُولى والثالثة.۲

وروي عن "أبي بكر۳" وعن "ابن عبّاس وابن عمر۴" وعن "إبراهيم۵" وعن "سفيان الثوري۶" وعن "ابن حنبل۷" وعن "مالك۸" وعن "محمّد بن الحسن۹" كلّها مثله.

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عطية، قال: رأيت عبد الله بن عمر وابن عبّاس يقومان على صدور أقدامهما.۱۰

وروي عن "عمر۱۱" وعن "عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبي سعيد الخدري۱۲" وعن "ابن الزبير۱۳"

1.. مسند ابن حنبل: ج۳۳ ص۳۰۱ ح۲۰۱۱۱، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۵ ح۱۰۰۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۹ ح۳۵۲۸ وفيهما "نهى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن يستوفز الرجل في صلاته"، المعجم الكبير: ج۷ ص۲۵۷ ح۶۸۸۳ وح۶۸۸۴.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۲ ح۱۴۸۸ وص۳۶۳ ح۱۴۹۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۸۰ ح۲۷۶۴ مثله وليس فيه "الثالثة "، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۶ ح۹۳۲۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۸ ح۲۹۶۶ وص۱۷۹ ح۲۹۶۷.

3.. مسند ابن الجعد: ص۴۹ ح۲۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶ ح۳۰۳۴ وص۴۷ ح۳۰۳۵ وفيها "كان في الركعتين الاُوليين كأنّه على الرضف حتّى يقوم".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۳ ح۱۴۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۹ ح۲۹۶۸.

5.. الآثار لأبي يوسف: ص۵۱ ح۲۶۱ وفيه "أنّه كان يكره... أن يقعد في الثالثة والاُولى بعد السجدة الأخيرة، يعني يقوم كما هو".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۴ ذيل ح۱۴۹۷.

7.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۶۶ الرقم۲۲۶.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۲ وفيه "إذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الاُولى فلا يرجع جالساً ولكن ينهض كما هو للقيام"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۴ ذيل ح۱۴۹۷.

9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۷ وفيه "قلت: أفيستحبّ له إذا نهض أن ينهض على صدور قدميه إذا رفع رأسه من السجود حتّى يستتمّ قائماً ولا يقعد؟ قال: نعم، يستحبّ له ذلك".

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۴ ح۱۴۹۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۸۰ ح۲۷۶۳.

11.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۴ ح۱۴۹۶.

12.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۸۰ ح۲۷۶۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۳ ح۱۴۹۳.

13.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۴ ح۱۴۹۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۸۰ ح۲۷۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۱ ح۴۰۰۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
294

رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثمّ قام.۱

۳.مسلم النيسابوري: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاريّ، قال: حدّثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّ، عن يزيد بن الأصمّ؛ أنّه أخبره عن ميمونة زوج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قالت: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا سجد خَوّی بيديه - يعني جنّح - حتّى يُرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأنّ على فخذه اليسرى.۲

۴.مسلم النيسابوري: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبو خالد - يعني الأحمر - ، عن حسين المعلّم، ح؛ قال: وحدّثنا إسحق بن إبراهيم واللفظ له، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، حدّثنا حسين المعلّم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم... إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتّى يستوي جالساً، وكان يقول في كلّ ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى....۳

۵.أبو داود: حدّثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان في الركعتين الاُوليين كأنّه على الرَّضف،۴ قال: قلت: حتّى يقوم؟ قال: حتّى يقوم.۵

۶.الترمذي: حدّثنا يحيى بن موسى، قال: حدّثنا أبو معاوية، قال: حدّثنا خالد، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.۶

وروي عن "عليّ علیه السلام۷" مثله.

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۸۳ ح۷۹۰ وص۲۷۶ ح۷۶۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۴۲ وفيه "أنّه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الاُولى قعد ثمّ قام" وح۸۴۳، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۵۱ ح۱۳۰۹ وح۱۳۱۰ وفيه "كان إذا كان في الركعة الاُولى أو الثالثة لم ينهض حتّى يستوي قاعداً"، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۲۶۲ ح۱۹۳۵ وفيه "ذكر الله حيث رفع رأسه من السجود في الركعة الاُولى استوى قاعداً، ثمّ قام فاعتمد على الأرض".

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۵۷ ح۲۳۸، سنن النسائي: ج۲ ص۵۸۱ ح۱۱۴۶، سنن الدارمي: ص۳۳۹ ح۱۴۷۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۶۴ ح۲۷۰۶.

3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۵۷ ح۲۴۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۸ ح۷۸۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۸۸ ح۸۹۳ وليس فيه "وينصب رجله اليمنى"، مسند ابن حنبل: ج۴۲ ص۳۹۶ ح۲۵۶۱۷ كلّها مثله.

4.. الرّصْف: الحجارة المحماة علی النار (النهایة: ج۲ ص۲۳۱ «رضف»).

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۶۱ ح۹۹۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۲ ح۳۶۶، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۸۰ ح۷۶۶، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۶۸ ح۳۶۵۶.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۱۹ ح۲۸۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۷۹، المعجم الأوسط: ج۳ ص۳۲۰ ح۳۲۸۱.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۴ ح۱۴۹۵ وح۱۴۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۰ ح۴۰۰۰ وح۴۰۰۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1610
صفحه از 454
پرینت  ارسال به