293
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

يسجد على جبهته من علّة به، أجزأه ذلك، ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة، وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه وهو يقدر على ذلك أجزأه.۱

۳۵.الشافعي: كمال فرض السّجود وسنّته أن يسجد على جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه وقدميه، وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه؛ لأنّ الجبهة موضع السّجود.۲

۳۶.ابن المنذر النيسابوري: قال أحمد بن حنبل: إذا وضع اليدين بقدر الجبهة، أجزأه.۳

۳۷.ابن المنذر النيسابوري: قال أحمد: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر.۴

وتقدّم في الباب ۱۵ من أبواب مكان المصلّي والباب ۵ من أبواب ما يسجد عليه والباب ۱ من أبواب أفعال الصلاة والباب ۳ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۵ و ۶ و ۹ و ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الاُولى والثالثة والطمأنينة فيه۵

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن الصبّاح، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث اللّيثي؛ أنّه رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتّى يستوي قاعداً.۶

۲.البخاري: حدّثنا معلّى بن أسد، قال: حدّثنا وهيب، عن أيّوب، عن أبي قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلّى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إنّي لاُصلّي بكم وما اُريد الصلاة، ولكن اُريد أن أريكم كيف رأيت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي، قال أيّوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة -، قال أيّوب: وكان ذلك الشيخ يتمّ التكبير، وإذا

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱۰.

2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۶۰.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۴.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۳۹ ذيل ح۱۴۴۸، حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۱ وفيه "يجبالسجود عليهما".

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۴۶.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۸۳ ح۷۸۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۴۴، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۱۹ ح۲۸۷، سنن النسائي: ج۲ ص۵۸۳ ح۱۱۵۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
292

۲۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مسروق؛ أنّه رأى رجلاً يصلّي في ركعة ثلاث سجدات، فقال: إنّ الله رضي لكلّ ركعة بسجدتين.۱

۲۸.ابن أبي شيبة بإسناده: ابن عون، عن محمّد؛ أنّه كان يكره أن يسجد وأصابع رجليه هكذا - ووصف أنّه يثنيها إلى بطن رجله - وقال: اُبسطها.۲

۲۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سجدت فلا تضمّ كفّيك، وابسُط أصابعك.۳

۳۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن طاووس، قال: رأيت أبي يمكث بين السجدتين.۴

۳۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: إذا ركع ركعات ليس بينهنّ سجود، فهي ركعة واحدة.۵

۳۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مسروق؛ أنّه رأى رجلاً يصلّي فأبصره رافعاً رجليه وهو ساجد، فقال: ما تمّت صلاة هذا.۶

وروي عن "أبي مجلز۷" نحوه.

۳۳.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في الركوع والسّجود: قدر ذلك أن يمكّن في ركوعه يديه من ركبتيه، وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكّن مطمئنّاً فقد تمّ ركوعه وسجوده. وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسّجود... هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرّق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره بأن يضمّها في السّجود؟ قال: ما رأيته يحدّ في هذا حدّاً، وسمعته يسئل عنه، وكان يكره الحدّ في ذلك ويراه من البدع ويقول: يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون.۸

۳۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت {لمحمّد بن الحسن}: أرأيت رجلاً صلّى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم يضع جبهته، أو وضع جبهته ولم يضع أنفه؟ قال: تجزيه صلاته، وقد أساء حين لم يضعهما جميعاً، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا سجد الرجل على أنفه ولم

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۵ ح۸۹۳۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۸۴ ح۲۷۰۰.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۸۰ ح۲۶۸۷.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۸ ح۳۰۱۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۲ ح۸۸۵۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۶۰ ح۲۹۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۴ ح۲۹۴۳.

7.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۲۱۰ ح۳۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۶۱ ح۲۹۹۵ وفيه "أنّه رأى رجلاً ساجداً قد رفع إحدى رجليه، فقال: جعلها الله ستّاً وجعلتها خمساً".

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۰ وص۷۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1552
صفحه از 454
پرینت  ارسال به