۷.البيهقي بإسناده: عن الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعلّه يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون.۱
وروي عن "الحسن۲" وعن " أبي قلابة والأسود وشريح ومسروق وقيس۳" وعن "مكحول وعمر بن عبد العزيز۴" كلّها نحوه.
۸.الطحاوي بإسناده: عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد؟ فقال: أوَ يضعُ ذلك إلّا أحمق أو مجنون؟!۵
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق، قال: كان أصحاب عبد الله إذا انحطّوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم.۶
۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه كان يكره أن يعتمد إذا جلس بين الركعتين وإذا نهض على يديه.۷
وروي عن "ابن سيرين۸" نحوه.
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن معمر، قال: سئل قتادة عن الرجل إذا انصبّ من الركوع يبدأ بيديه؟ فقال: يضع أهون ذلك عليه.۹
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إنّي أرى ناساً حين يقوم أحدهم يثني رجله، قال: بقدمها۱۰ ثمّ يضع يده على فخذه ثمّ يقوم كذلك، أو يضع يده في الأرض ثمّ يقوم عليها، قال:
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۹۴ ح۲۸۰۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۷ ح۱۵۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۳ ح۴۰۱۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۸ ح۲۹۶۴ وص۱۷۹ ح۲۹۶۹ كلّها نحوه.
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۹۴ ذيل ح۲۸۰۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۸ ح۲۹۶۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۲ ح۴۰۱۲ وح۴۰۱۳ وفيهما "أنّه كان لا يرى بأساً أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصّلاة".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۲ ح۴۰۱۲ وح۴۰۱۶ وص۳۳۳ ح۴۰۱۷.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۷ ذيل ح۱۵۰۱.
5.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۵۶ ح۱۵۳۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۶ ح۲۹۵۶ وص۱۷۷ ح۲۹۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۹۰ ح۲۷۲۲ وزاد فيه "فكره ذلك".
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۹۰ ح۲۷۲۶.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۷ ح۲۹۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۲ ح۴۰۱۵ وفيه "أنّه كان يكره ذلك، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً".
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۳ ح۴۰۲۱ وفيه "أنّه كره أن يعتمد".
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۹۰ ح۲۷۲۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۸ ح۲۹۶۳ وفيه "في الرجل ينهض ليقوم، أيديه يرفع قبل أم ركبتيه؟ قال: ينظر أهون ذلك عليه".
10.. في هامش المصدر: كذا في ص ويمكن أن يكون «يقدّمها».