271
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

أبواب السّجود


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
270

وعن "مالك۱" كلّها نحوه.

۱۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن علقمة والأسود، قالا: صلّينا مع عبد الله، فلمّا ركع طبّق كفّيه ووضعهما بين ركبتيه، وضرب أيدينا ففعلنا ذلك، ثمّ لقينا عمر بعد، فصلّى بنا في بيته، فلمّا ركع طبّقنا كفّينا كما طبّق عبد الله، ووضع عمر يديه على ركبتيه، فلمّا انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله، قال: ذاك شيء كان يفعل ثمّ ترك.۲

۲۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن طارق بن شهاب، قال: قام فينا رجل من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم من الأنصار يوم القادسية، فقال: إذا ركع فليضع يديه على ركبتيه، وليمكّن حتّى يعلوَ عَجبُ۳ ذَنَبه.۴

۲۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: أثبت يديك على ركبتيك، وأثبت صٌلبك، وهو يجزي على تمام الركوع.۵

۲۲.الشافعي: أقلّ كمال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، فإذا فعل فقد جاء بأقلّ ما عليه في الركوع حتّى لا يكون عليه إعادة هذه الركعة.۶

۲۳.النووي في حد الركوع: مذهبنا أنّه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبته، ولا يجب وضعهما على الركبتين، وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، وبهذا كلّه قال مالك وأحمد.۷

وتقدّم في الباب ۱ و ۴ و ۱۸ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۹ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۰ وفيه "قدر ذلك أن يمكّن في ركوعه يديه من ركبتيه وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكّن مطمئنّاً فقد تمّ ركوعه وسجوده".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۵۲ ح۲۸۶۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۴ ح۹۳۱۶ وليس فيه ذيله "ثم لقينا عمر...".

3.. العَجْبُ من کلّ دابّة: ما ضُمّت علیه الوَرِك من أصل الذَّنَب؛ وهو العُصعُص (المصباح المنیر: ص۳۹۳ «عجب»).

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۳۷ ح۲۵۴۶.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۵۳ ح۲۸۶۷.

6.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۵۵.

7.. المجموع: ج۳ ص۴۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1502
صفحه از 454
پرینت  ارسال به