249
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

ما لم يقيّد الركعة بسجدة.۱

۲.الكوسج: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثمّ رفع رأسه فقرأ وركع، ثمّ ذكر في الثانية، قال: يجعل هذه الآخرة الاُولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد سجدتي السهو. قال أحمد: جيّد.۲

۱۵ - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً۳

۱.النووي: التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول: «سمع الله لمن حمده» و«ربّنا لك الحمد» والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كلّ ذلك سنّة ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم، وصلاته صحيحة سواء تركه عمداً أو سهواً، لكن يكره تركه عمداً، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة....۴

۲.الشافعي: من جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو سجود، فقد جاء بالفرض عليه، والذكر فيهما سنّة اختيار.۵

۳.صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الصلاة المكتوبة من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسياً أو عامداً؟ قال: إذا عمد لشيء من تركها أعاد الصلاة، وإن كان ساهياً فأرجو.۶

تقدّم في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۶ - باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه۷

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبو خالد - يعنى الأحمر -، عن حسين المعلم،... عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم... إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتّى يستوي قائماً....۸

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا خلف بن هشام، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: إنّي لا آلو

1.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۰۸.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۰۲ الرقم۳۳۳.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۲۰.

4.. المجموع: ج۳ ص۴۱۴.

5.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۵۲.

6.. مسائل احمد لابنه صالح: ج۲ ص۱۳۱ الرقم۶۹۷، مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۵ الرقم۲۵۸ نحوه.

7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۲۱.

8.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۵۷ ح۲۴۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۸ ح۷۸۳، مسند ابن حنبل: ج۴۰ ص۳۲ ح۲۴۰۳۰ وج۴۲ ص۳۹۶ ح۲۵۶۱۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۶۳ ح۲۷۰۱ وص۲۴۵ ح۲۹۵۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
248

ركوع، فلم يَعِب ذلك عليها.۱

ويأتي في الباب ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰ - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد، ووجوب الإعادة۲

۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن شككت في السجود فلا تُعد، واسجد سجدتي السهو، وإن استيقنت أنّك قد سجدت في ركعة ثلاث سجدات فلا تعد، واسجد سجدتي السهو. قلت: فما للركوع لا يكون كذلك؟ قال: إنّ الركوع أشدّ، فإن نسيت الركعة ثم استيقنت فأعدها.۳

۲.الكوسج: قلت لابن حنبل: إذا لم يتمّ الركوع والسجود يعيد؟ قال: يعيد، ما لم يقم صلبه في الركوع والسجود أعاده.۴

۱۱ - باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو۵

۱۲ - باب وجوب الإتيان بالركوع إذا شكّ فيه أو نسيه ولمّا يسجد۶

۱۳ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع۷

۱۴ - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً۸

۱.أبو بكر الشاشي: إن عمل في صلاته عملاً من جنسها في غير محلّه عمداً، بطلت صلاته: بأن سجد في محلّ الركوع، أو ركع في محلّ السجود، أو قعد في محلّ القيام. وقال أبو حنيفة: لا تبطل،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۵ ح۸۹۳۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۱۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۹ ح۳۵۲۴.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۰۸ الرقم۱۸۵، مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۵ الرقم۲۵۷ وفيه "من ترك شيئاً من أمر الصلاة متعمّداً يعيد".

5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۱۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۱۵.

7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۱۷.

8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۱۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1289
صفحه از 454
پرینت  ارسال به