209
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۶.الطبري بإسناده: عن علقمة والأسود؛ أنّهما قالا: صلّى بنا عمر بن الخطّاب زماناً لم يقنت.۱

۷.الترمذي: قال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فَحَسن، وإن لم يقنت فَحَسَن. وَاختارَ أن لا يقنت.۲

وتقدّم في الباب ۱ و ۲ ويأتي في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ - باب استحباب القنوت في الركعة الاُولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع۳

۱.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا محمّد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن عبد الحميد، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، قال: صلّيت خلف عليّ علیه السلام والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير، فلم يكونوا يقنتون في الجمعة.۴

۲.ابن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدّثني أبي، قال: أدركتُ الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلمّا كان زمن عمر بن عبد العزيز تُرك القنوت في الجمعة.۵

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع، قال: لم يكن عبد الله بن عمر يقنت في... الجمعة.۶

وروي عن "مكحول۷" والزهري وقتادة وعطاء والحسن۸" وعن "سفيان الثوري ومالك والشافعي۹" كلّها نحوه.

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: رفع اليدين والقنوت في الجمعة بدعة.۱۰

وروي عن "طاووس۱۱" مثله.

1.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۷۷ ح۶۷۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۵ ح۴۹۴۷.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۸ ذيل ح۴۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۲ ح۷۰۸۴ وليس فيه "الفجر" وزاد فيه "ومن قنت فإنّما القنوت على الإمام، وليس على من وراءه قنوت".

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۲۷۰.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۵ ح۱۸۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۷ ح۵۴۵۸ مثله.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۷ ح۵۴۵۹.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۸ ح۵۴۶۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۷ ح۵۴۵۶ وفيه "أنّه كان يكره القنوت يوم الجمعة".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۹۴ح۵۲۸۷ وفيه "ليس في الجمعة قنوت" وح۵۲۸۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۴ .

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۴ .

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۹۴ح۵۲۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۷ ح۵۴۵۷.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۷ ح۵۴۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
208

أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قنت شهراً ثمّ تركه.۱

وروي عن "ابن عمر۲" وعن "ابن مسعود۳" وعن "إبراهيم۴" وعن "الزهري ومحمّد بن يحيى بن حبّان۵" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.النسائي: أخبرنا قتيبة، عن خلف - وهو ابن خليفة -، عن أبي مالك الأشجعيّ، عن أبيه، قال: صلّيت خلف رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فلم يقنت، وصلّيت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصلّيت خلف عمر فلم يقنت، وصلّيت خلف عثمان فلم يقنت، وصلّيت خلف عليّ علیه السلام فلم يقنت، ثمّ قال: يا بنيّ إنّها بدعة.۶

۳.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمّد بن موسى، ثنا محمّد بن غالب، ثنا معلّى بن منصور، ثنا محمّد بن جابر، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال: ما قنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في شيء من صلواته.۷

وروي عن "عمر۸" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۴.عبد الرزّاق: عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، قال: قُبض رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وأبو بكر وعمر وهم لا يقنتون.۹

۵.مالك: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.۱۰

وروي عن "محمّد بن الحسن۱۱" نحوه.

1.. سنن أبي داود: ج۲ ص۶۸ ح۱۴۴۵، مسند ابن حنبل: ج۲۰ ص۳۰۱ ح۱۲۹۹۰ وج۲۱ ص۲۱۸ ح۱۳۶۰۱، مسند البزّار: ج۱۳ ص۲۲۱ ذيل ح۶۷۰۳ وص۴۹۱ ح۷۳۰۲ وليس في الثلاثة الأخيرة "ثمّ تركه"، مسند أبي يعلى: ج۵ ص۴۱۳ ح ۳۰۹۶.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۲ ح۳۱۵۸.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۲ ح۳۱۵۵، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۴۵ ح۱۴۶۵، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۸۳ ح۹۹۷۳ وزاد فيهما "لم يقنت قبله ولا بعده" وص۸۴ ح۹۹۷۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۶ ح۷۰۵۹ وفيه "إنّما قنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أيّاماً".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۵ح۴۹۴۵، والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۳ ح۷۰۸۸ وفيه "قنت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أربعين صباحاً في صلاة الصبح بعد الركوع".

6.. سنن النسائي: ج۲ ص۵۴۹ ح۱۰۷۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۸ ح۴۰۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۹۳ ح۱۲۴۱ وزاد فيه "في الفجر"، مسند ابن حنبل: ج۲۵ ص۲۱۴ ح۱۵۸۷۹ كلّها مثله.

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۱ ح۳۱۵۴، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۷۴ ح۷۴۸۳ وزاد فیه "إلّا في الوتر".

8.. مسند الشاميّين: ج۱ ص۱۱۲ ح۱۶۹ وزاد فيه "إلّا أن يستنصر".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۵ ح۴۹۴۶.

10.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۵۹ ح۴۸، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۰۹ ح۳۹۰۲، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۸۰ ح۶۸۴ وفيه "كان ابن عمر لا يقنت في فريضة ولا تطوّع أبداً".

11.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۴ وزاد فيه "إلّا في الوتر".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1686
صفحه از 454
پرینت  ارسال به