۲۱.الدارقطني بإسناده: عن ابن عبّاس، يقول: إنّ القنوت في صلاة الصبح بدعة.۱
وروي عن "ابن عمر۲"وعن "سعيد بن جبير۳" كلاهما نحوه.
وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۳ و ۵ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ و ۱۹من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳ - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة۴
۱.البخاري: حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا ثابت بن يزيد، حدّثنا عاصم، قال: سألت أنسَاً عن القنوت، قال: قبل الركوع، فقلت: إنّ فلاناً يزعم أنّك قلت: بعد الركوع! فقال: كذب. ثمّ حدّثنا عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قنت شهراً بعد الركوع، يدعو على أحياء من بني سليم....۵
۲.عبد الرزّاق: عن أبي جعفر، عن عاصم، عن أنس، قال: قنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع.۶
۳.النسائي: أخبرنا عليّ بن ميمون، قال: حدّثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن اُبيّ بن كعب؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يوتر بثلاث ركعات... ويقنت قبل الركوع....۷
وروي عن "ابن عبّاس۸" وعن "عبد الله بن مسعود وأمّ عبد الله۹" وعن "ابن عمر۱۰" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۴.البخاري: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن محمّد، قال: سئل أنس: أقَنَتَ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: أوَقَنَتَ قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً.۱۱
1.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۷۵ ح۱۷۰۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۳ ح۳۱۵۹.
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۲ ح۳۱۵۸، كتاب الحجّة: ج۱ ص۱۰۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۸ح۴۹۵۵.
3.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۸۲ ح۶۹۲ وليس فيه "الصبح" وح۶۹۳.
4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۲۶۶.
5.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۱۵۶ ح۲۹۹۹ وج۱ ص۳۴۰ ح۹۵۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۶۹ ح۳۰۱ مثله.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۹ ح۴۹۶۳.
7.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۶۱ ح۱۶۹۸، سنن أبي داود: ج۲ ص۶۴ ذيل ح۱۴۲۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۱۸۲، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵۴ ح۱۶۵۹ وص۳۵۵ ح۱۶۶۰ كلّها مثله.
8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۹ ح۴۸۶۶.
9.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۵۶ ح۱۶۶۲ وح۱۶۶۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۸ ح۴۸۶۵.
10.. المعجم الأوسط: ج۸ ص۳۶ ح۷۸۸۵.
11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۴۰ ح۹۵۶، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۶۸ ح۲۹۸ مثله.