203
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

وعن"أبي الدرداء۱" وعن "أنس بن مالك۲" وعن "عبد الله ابن الزبير۳" وعن "سعيد بن جبير۴" وعن "إبراهيم۵" وعن "منصور۶" وعن "أبي حنيفة۷" وعن "ابن حنبل۸" كلّها نحوه.

۱۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر، وكان إذا سئل عن القنوت قال: ما نعلم القنوت إلّا طول القيام وقراءة القرآن.۹

وروي عن "أبي هريرة۱۰" وعن "عروة۱۱" وعن "مالك۱۲" كلّها نحوه.

۱۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: عمر أوّل من قنت في رمضان، في النصف الآخر من رمضان، بين الركعة والسجدة.۱۳

۲۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ أنّه قال: القنوت في الفجر هُنَيْهةً أو ساعة - أو كلمة تشبهها -.۱۴

1.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۵۳ ح۱۵۰۹ وفيه "لقيت أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت فلم يعرفه"، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۷۲ ح۶۵۵ وفيه "سألت أبا الدرداء عن القنوت في الصلاة، فقال: لا تقنت في صلاة الصبح" وص۳۷۴ ح۶۶۲.

2.. المعجم الكبير: ج۱ ص۲۴۵ ح۶۹۳.

3.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۵۳ ح۱۵۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۳ ح۷۰۴۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۷ ح۷۰۶۱ وص۲۸ ح۷۰۶۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۸ ح۷۰۶۷ وفیه "كان إبراهيم لا يقنت في صلاة الفجر وهو إمام".

6.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۸۴ ح۷۰۱.

7.. كتاب الحجّة: ج۱ ص۹۷، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۱۱ ح۳۹۰۷ وفيه "كان أبو حنيفة ينهى عن القنوت في الفجر".

8.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۷ ذيل ح۴۰۱ وفيه لا يقنت في الفجر إلّا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين"، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۴۲ الرقم۲۰۵ وفيه "المغرب" بدل "الفجر".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۳۰ ح۷۰۱۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۰۹ ح۲۶۹۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۶ح۴۹۵۰ وليس فيهما ذيله "فكان إذا سئل...".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۹ ح۷۰۱۷ وفيه "نزلت عليه عشر سنين فما رأيته قنت في وتره".

11.. معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۱۰ ح۳۹۰۴، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۶۵ ح۶۳۳ وفيهما "أنّه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ولا في الوتر".

12.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۲۴ وفيه "لا يقنت في رمضان لا في أوّله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلاً".

13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۲۶۰ ح۷۷۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۷ ح۷۰۰۹ وليس فيه ذيله.

14.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۲ ح۷۰۸۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
202

وعن "يحيى بن وثاب۱" وعن "الزهري۲" وعن "الشافعي۳" وعن "ابن حنبل۴" كلّها نحوه.

۱۶.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان لا يقنت في الوتر الّا في النصف من رمضان.۵

وروي عن "سعيد بن جبير۶" وعن "ابن سيرين۷" کلاهما نحوه.

۱۷.البيهقي بإسناده: عن الأسود وعمرو بن ميمون، قالا: صلّينا خلف عمر الفجر، فلم يقنت.۸

وروي عن "أبي بكر۹" وعن "ابن عمر۱۰" وعن "ابن عبّاس۱۱" وعن "ابن مسعود۱۲"

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۰۸ ذيل ح۲۶۹۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۱ ح۴۹۹۵ وفيه "لا قنوت في السنة كلّها إلّا في النصف الآخر من رمضان"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۰۸ ذيل ح۲۶۹۲.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۸۰ ذيل ح۴۶۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۰۸ ذيل ح۲۶۹۲.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۸۰ ذيل ح۴۶۴، مسائل أحمد لأبي داود: ص۹۵ الرقم۴۷۰ وزاد فيه "إلّا أن أصلّي خلف إمام يقنت، فأقنت معه".

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۷۰۲ ح۴۶۳۳، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۰۷ ح۲۶۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۷ ح۷۰۰۵ وح۷۰۰۶ وليس في الثلاثة الأخيرة "الوتر".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱۵ ذيل ح۲۷۱۰ وفيه "أنّه كان يصلّي فكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه كبّر ثمّ قنت".

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۷۰۲ ح۴۶۳۴ وفيه "كان ابن سيرين يكره القنوت في الوتر الّا في النصف الأواخر من رمضان"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۲۱ ح۴۹۹۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۸ ح۷۰۱۳ كلاهما نحوه.

8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۸۹ ح۳۱۱۳، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۵۰ ح۱۴۸۴ وح۱۴۸۵، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۶۹ ح۶۴۱ وفيه "صلّیت خلف عمر في السفر والحضر صلاة الصبح، فلم يقنت في صلاة الصبح" وص۳۷۱ ح۶۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۰۶ ح۴۹۴۸ وص۱۰۸ح۴۹۵۵.

9.. الآثار لأبي يوسف: ص۷۱ ح۳۵۱ وفيه "أنّ أبا بكر لم يقنت حتّی لحق بالله تعالی"، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۶۹ ح۶۴۳ وفيه "لم يقنت أبو بكر" وص۳۷۴ ح۶۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۳ ح۷۰۴۷.

10.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۰۲ ح۳۱۵۷ وزاد فيه "لا أحفظه عن أحد من أصحابنا "، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۷۸ ح۶۷۶ وزاد فيه "ولا في شيء من صلاته" وص۳۷۹ ح۶۸۰ وفيه "سألت ابن عمر عن القنوت، فقال: وما القنوت؟ قال: قلت: يقوم الرجل بعدما يفرغ من القراءة يدعو، قال: ما شعرت أنّ أحداً يفعل هذا"، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۵۲ ح۱۵۰۱.

11.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۲۵۲ ح۱۵۰۲ وح۱۵۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۴ ح۷۰۴۹ وفيهما "صلّیت خلف ابن عبّاس في داره الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده" وص۲۳ ح۷۰۴۳، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۷۸ ح۶۷۷ وص۳۸۱ ح۶۸۷ وفيه "صلّیت مع ابن عبّاس مراراً الفجر، فلم يقنت".

12.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۹۱ ح۳۱۱۷، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۲۸ ح۹۴۲۸، تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۳۷۰ ح۶۴۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1689
صفحه از 454
پرینت  ارسال به