۲۱.أبو داود بإسناده: عن حميد، قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماماً أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبّح ويكبّر ويهلّل قدرَ قافٍ والذاريات.۱
۲۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو لم أقرأ في المكتوبة في الفصل۲، وقرأت ببعض السورة من أوّلها أو وسطها أو آخرها ؟ قال: لا يضرّك، كلّه قرآن.۳
۲۳.النووي: في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة: مذهبنا أنّها سنّة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافّة العلماء....۴
۲۴.النووي: قال أصحابنا: ولو كان بحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام وإذا زاد السورة عجز، صلّى الفاتحة وترك السورة؛ لأنّ المحافظة على القيام أولیٰ.۵
وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۶ و ۸ و ۴۲ و ۵۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية۶
۶ - باب أنّه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الاُولى على كراهية إن كان يحسن غيرها۷
۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ أنّ رجلاً من جهينة أخبره أنّه سمع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يقرأ في الصبح: «إِذا زُلزِلَتِ الأَرضُ»۸ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسِيَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أم قرأ ذلك عمداً!۹
۲.البخاري: قال قتادةفيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردِّد سورةً واحدةً في ركعتين: كلٌّ كتاب الله.۱۰
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۱ ح۸۳۴.
2.. في هامش المصدر: لعلّ الصواب "من المفصّل".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۲ ح۲۶۶۶.
4.. المجموع: ج۳ ص۳۸۸ - ۳۸۹.
5.. المجموع: ج۴ ص۳۱۳.
6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۶ - ۴۷.
7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۷ - ۴۸.
8.. الزلزلة: ۱.
9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۱۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۴۶ ح۴۰۲۱.
10.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۶۸.