19
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۲۱.أبو داود بإسناده: عن حميد، قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماماً أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبّح ويكبّر ويهلّل قدرَ قافٍ والذاريات.۱

۲۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو لم أقرأ في المكتوبة في الفصل۲، وقرأت ببعض السورة من أوّلها أو وسطها أو آخرها ؟ قال: لا يضرّك، كلّه قرآن.۳

۲۳.النووي: في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة: مذهبنا أنّها سنّة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافّة العلماء....۴

۲۴.النووي: قال أصحابنا: ولو كان بحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام وإذا زاد السورة عجز، صلّى الفاتحة وترك السورة؛ لأنّ المحافظة على القيام أولیٰ.۵

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۶ و ۸ و ۴۲ و ۵۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية۶

۶ - باب أنّه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الاُولى على كراهية إن كان يحسن غيرها۷

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ أنّ رجلاً من جهينة أخبره أنّه سمع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يقرأ في الصبح: «إِذا زُلزِلَتِ الأَرضُ»۸ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسِيَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أم قرأ ذلك عمداً!۹

۲.البخاري: قال قتادةفيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردِّد سورةً واحدةً في ركعتين: كلٌّ كتاب الله.۱۰

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۱ ح۸۳۴.

2.. في هامش المصدر: لعلّ الصواب "من المفصّل".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۲ ح۲۶۶۶.

4.. المجموع: ج۳ ص۳۸۸ - ۳۸۹.

5.. المجموع: ج۴ ص۳۱۳.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۶ - ۴۷.

7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۷ - ۴۸.

8.. الزلزلة: ۱.

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۱۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۴۶ ح۴۰۲۱.

10.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۶۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
18

وروي عن "عمران بن حصين۱" وعن "أبي سعيد۲" وعن "عثمان بن أبي العاص۳" وعن "الشافعي۴" وعن "ابن حنبل۵" كلّها نحوه.

۱۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود؛ أنّه كان يقرأ في الركعتين الاُوليين بفاتحة الكتاب وما تيسّر، وفي الاُخريين بفاتحة الكتاب.۶

وروي عن "ابن سيرين۷" مثله.

۱۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي العالية، قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأستحي من ربّ هذه البنيّة أن اُصلّي صلاة لا أقرأ فيها باُمّ القرآن وشيء معها، قال: فسألت ابن عبّاس فقال: اِقرأ منه ما قلّ أو كثر، وليس من القرآن قليل.۸

۱۹.البيهقي بإسناده: عن قيس بن أبي حازم، قال: صلّيت خلف ابن عبّاس بالبصرة فقرأ في أول الركعة بالحمد لله وأوّل آية من البقرة، ثم ركع، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلمّا انصرف أقبل علينا فقال: إنّ الله يقول: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)۹.۱۰

۲۰.الطحاوي بإسناده: عن العلاء بن المسيّب؛ أنّ أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية.۱۱

1.. القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۱۰۲ ح۲۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۹ ح۳۶۴۲ وفيهما "لا تجوز صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۹ ح۳۶۴۳ وفيه "في كلّ صلاة قراءة قرآن؛ اُمّ الكتاب فما زاد".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۳ ح۱۳۰۰ وفيه "لا تتمّ صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، وثلاثآيات فصاعداً".

4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۴۴ وفيه "واجب على من صلّى منفرداً أو إماماً أن يقرأ باُمّ القرآن في كلّ ركعة، لا يجزيه غيرها. واُحبّ أن يقرأ معها شيئاً؛ آية أو أكثر".

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۸۷ ذيل ح۲۴۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۳ ذيل ح۱۳۰۲، مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۷ الرقم۲۶۸ وفيه "قلت لأبي: فإن قرأ فاتحة الكتاب وآيتين أو آية؟ قال: لا بأس به".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۶۹ ح۱۳۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۱ ح۳۷۴۳.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰۳ ح۲۶۷۱.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۲ ح۱۲۹۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۴ ح۲۶۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۰ ح۳۶۵۰ وفيه "وما تيسّر" بدل "وشيء معها" وليس فيه ذيله "قال: فسألت...".

9.. المزّمّل: ۲۰.

10.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۰ ح۲۳۷۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۳۶ ح۱۲۷۹.

11.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۷۹۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۰ ح۳۶۴۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۱۷ ح۲۷۲۷ كلاهما مثله.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1374
صفحه از 454
پرینت  ارسال به