۱۵.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر أنّه قال: لا يسجد الرجل إلّا وهو طاهر.۱
وروي عن "ابراهيم وسعيد بن جبير والحسن۲" وعن "الزهري۳" وعن "مالك۴" كلّها نحوه.
۱۶.ابن المنذر النيسابوري: كان سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون السجود في «اقرَأ بِاسمِ رَبّكَ الّذي خَلَق».۵
۱۷.الطحاوي: قد كان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنّ سجود القرآن الذي هو السجود عندهم وهو أربع عشرة سجدة - منها ص - واجبة.۶
۱۸.الكوسج: قلت لابن حنبل: هل في المفصّل سجود: في النجم، و«إِذا السَّماءُ انشَقَّت»، و«اقرَأ بِاسمِ رَبّك»، وفي الحجّ سجدتان؟ قال: نعم.۷
ويأتي في الباب ۴۳ و ۴۴ و ۴۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۳ - باب وجوب سجود التلاوة على القارئ والمستمع دون السامع واستحبابه للسامع۸
۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إنّما السجدة على من جلس لها.۹
وروي عن "عمران بن حصين وعثمان وسلمان وابن عمر والسائب بن يزيد وابن المسيّب
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۶۱ ح۳۷۷۵.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۰۷ ح۴۳۴۵ وفيه "في الجنب إذا سمع السجدة يغتسل ثمّ يقرؤها فيسجد بها" وح۴۳۴۶ وفيه "إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثمّ سجد" وص۴۰۹ ح۴۳۵۵ وفیه "في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء فلا سجود له" وح۴۳۵۶ وفيه "إذا سمعه وهو غير طاهر فليتوضّأ ثمّ ليقرأها فيسجد" وص۴۱۰ ح۴۳۵۸ وفيه "في الرجل يسمع السجدة وليس على وضوء، قال: إن كان عنده ماء توضّأ وسجد، وإن لم يكن عنده ماء تیمّم وسجد"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۵۰ ح۵۹۳۵ وص۳۵۱ ح۵۹۳۶ نحوه.
3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۶۱ ذيل ح۳۷۷۶ وفيهما "قال الزهري: لا يسجد إلّا أن يكون طاهراً، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك".
4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۲۰۷.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۶۹.
6.. شرح مشكل الآثار: ج۷ ص۲۳۳.
7.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۱ - ۷۴۲ الرقم ۳۷۰.
8.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۲۴۲ - ۲۴۳.
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۹۰ ح۲۸۴۹ وزاد في ذيله "فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود"، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۵۸ - ۴۵۹ ذيل ح۳۷۶۸، والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۴۵ ح۵۹۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۸۸ ح۴۲۴۳ وص۳۸۹ ح۴۲۴۵.