۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أواجبة قراءة اُمّ القرآن؟ قال: أمّا أنا فلا أدَعُها في المكتوبة والتطوّع فاتحة القرآن.۱
۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيجزى عنّي في كلّ ركعة: «إِنّا أعطَيناكَ الكَوثَر»۲ ليس معها اُمّ القرآن في المكتوبة؟ قال: لا، ولا سورة البقرة.۳
۹.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: أخبرني من سأل الحسن عن رجل قرأ في صلاته كلّها بقرآن، ولم يقرأ باُمّ القرآن - أو قال: بفاتحة الكتاب -، قال: لا يعيد، قد قرأ قرآناً.۴
۱۰.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: لا تتعيّن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وتُجزئُه قراءةُ آية.۵
۱۱.ابن المنذر النيسابوري: كان مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.۶
ويأتي في الباب ۲ و ۴ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۵ و ۲۷ و ۴۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲ - باب أنّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقاً۷
۱.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن مخلد، حدّثنا العبّاس بن محمّد الدّوري، حدّثنا محمّد بن عبد الوهّاب، حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من صلّى صلاةً مكتوبةً أو تطوّعاً، فليقرأ فيها باُمّ القرآن وسورةٍ معها، فإن انتهى إلى اُمّ الکتاب فقد أجزأ...».۸
۲.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقري ببغداد، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه،
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۳ ح۲۶۲۲.
2.. الكوثر: ۱.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۴ - ۹۵ ح۲۶۲۹.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹۵ ح۲۶۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۴ ح۴۰۲۴.
5.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۸۳.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۵۳ ذيل ح۱۳۰۲.
7.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۹ - ۴۱.
8.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۰۲ - ۱۰۳ ح۱۲۲۳، القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص۸۰ ح۱۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳۳ ح۲۷۸۷.