وروي عن "الحسن۱" وعن "مالك۲" كلاهما نحوه.
۵.عبد الرزّاق: عن الثوري، قال: إذا قمت فيما يجلس فيه أو جلست فيما يقام فيه، جهرت فيما يخافت فيه أو خافتّ فيما يجهر فيه ناسياً، سجدت سجدتي السهو، فإن تعمّدت الجهر فيما يخافت فيه أو عمدت شيئاً من ذلك، لم تسجد سجدتي السهو.۳
۶.الشافعي: إن خافتّ بالقراءة في الجمعة أو غيرها ممّا يجهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة، كرهت ذلك له، ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه.۴
۷.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عمّن خافت فيما يُجهر فيه حتّى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر؟ قال: يبتدئ فاتحة الكتاب فيجهر، قيل: يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. فقيل لأحمد: فإن كان جهر فيما يخافت فيه، ثم ذكر؟ قال: يسكت، ويمضي من حيث انتهى.۵
وتقدّم في الباب ۲۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۷ - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً۶
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: لا صلاة إلا بقراءة.۷
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال: إن نسي الرجل القراءة في الظهر والعصر فإنّه يعيد، وإن قرأ في الركعتين ولم يقرأ في الركعتين لم يُعد، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في ثلاث من الظهر أعاد.۸
۳.عبد الرزّاق: عن معمر، عمّن سمع الحسن يقول في رجل نسي أن يقرأ في ركعة ولم يقرأ في الاُخرى، قال: يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها. قال معمر: يعيد أعجب إليّ.۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۵ ح۳۶۶۸ وفيه "أنّه سُئل عن الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه، قال: يسجد سجدتي السهوة".
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۰ وزاد فيه "إن كان جهر جهراً خفيفاً لم أرَ بذلك بأساً".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۳ ح۳۴۹۵.
4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۲۴.
5.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۹ الرقم۳۸۲.
6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۸۷ - ۸۸.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۳۶ ح۴۰۳۳.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ ح۲۷۶۰ و ح۲۷۵۹.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ - ۱۲۷ ح۲۷۶۱.