۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: من صلّى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع نفسه، أجزأ عنه.۱
۱۲.الشافعي: الظهر أربعاً لا يجهر فيها بشيء من القراءة، والعصر أربعاً لا يجهر فيها بشيء من القراءة، والمغرب ثلاثاً يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة، والعشاء أربعاً يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في اثنتين، والصبح ركعتين يجهر فيهما معاً بالقراءة.۲
وتقدّم في الباب ۴ و ۸ و ۲۱ ويأتي في الباب ۲۶ و ۳۱ و ۴۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۶ - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإخفات في محلّهما عمداً وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً۳
۱.البيهقي بإسناده: عن داود ابن أبي هند، عن عامر، عن سعيد بن العاص؛ أنّه جهر بالقراءة في الظهر والعصر - شكّ داود - فسبّح الناس، فمضى، فلمّا قضى الصلاة قال: إنّ في كلّ صلاة قراءة، وما حملني على ذلك خلاف السنّة، ولكنّي قرأت ناسياً فكرهت أن أقطع القراءة.۴
۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن قتادة؛ أنّ أنساً جهر في الظهر والعصر، فلم يسجد.۵
وروي عن "الأسود وعلقمة۶" کلاهما مثله.
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر، قال: سألت الشعبي والحكم وسالماً والقاسم ومجاهداً وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر أو العصر، قالوا: ليس عليه سهو.۷
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه، فعليه سجدتا السهو.۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۱۰ ح۲۷۰۰.
2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۱۵۱ وج۱ ص۷۵ مثله.
3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۸۶.
4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۰ ح۳۸۶۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۳ ح۱۶۷۸وفيه "كرهت أن اُخفي القرآن بعدما جهرت به، ولم يذكر سجدتي السهو"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۴ ح۳۶۶۱ وفيه "كرهت أن أسكت فلا ترون أنّي فعلت ذلك بدعة".
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۳ ح۱۶۷۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۰ ذيل ح۳۸۶۶، المعجم الكبير: ج۱ ص۲۴۴ ح۶۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۵ ح۳۶۶۷.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۵ ح۳۶۶۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۵ ح۳۶۶۶.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۵ ح۳۶۶۹.