353
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

قول الشافعي.۱

۸.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل نعس في التشهّد في الركعة الثانية وقد تشهّد بعض التشهّد، ثمّ انتبه فلا يدري من أيّ موضع انقطع تشهّده، وذلك في صلاة المكتوبة، فقال: إن كان نومه خفيفاً يبتدئ التشهّد من أوّله.۲

۱۴ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» أو يكبّر۳

تقدّم في الباب ۵ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ما يدلّ عليه.

1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۳۳ ذيل ح۴۰۸.

2.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۷۸ الرقم۳۰۷.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۱۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
352

«إذا جلس مقدار التشهّد ثمّ أحدث، فقد تمّت صلاته».۱

وروي عن "محمّد بن عليّ علیه السلام۲" نحوه.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن منصور، قال: قلت لإبراهيم: الرجل يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة وقبل التشهّد؟ قال: قد تمّت صلاته.۳

وروي عن "سعيد بن المسيّب۴" وعن " عطاء والحسن۵" كلّها نحوه.

۴.ابن الجعد بإسناده: عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل يحدث في آخر صلاته، قالا: إذا تشهّد فقد تمّت صلاته.۶

وروي عن "الحسن البصري۷"وعن "مكحول۸" کلاهما نحوه.

۵.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل يحدث بعدما جلس في الرابعة ولم يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، ثمّ يعود فيتشهّد.۹

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الضحّاك، قال: إذا جلس بعد تمام الصلاة، فأحدث قبل أن يتشهّد أو بعد التشهّد قبل أن يسلّم الإمام، فقد جازت فلينصرف.۱۰

۷.الترمذي: قال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهّد أو قبل أن يسلّم، أعاد الصلاة، وهو

1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۴۷ ح۲۹۶۳، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۹ ح۱۳۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۶ وفيه "إذا جلس الإمام في الرابعة ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته، فليقم حيث شاء".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۸۸۰۴.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۴ ح۳۶۷۷ وح۳۶۷۹، الآثار لأبي يوسف: ص۳۸ ح۱۹۴ وفيه "إذا جلس الرجل قدر التشهّد ثمّ أحدث، فقد تمّت صلاته"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۱ ذيل ح۱۵۳۰ کلّها نحوه.

4.. مسند ابن الجعد: ص۴۳۶ ح۲۹۷۷ وفيه "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۴ ح۳۶۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۳ ح۳۶۷۴ وص۳۵۴ ح۳۶۷۸.

6.. مسند ابن الجعد: ص۶۱ ح۳۰۷.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۰ ح۱۵۳۰ وفيه "إذا أحدث الرجل قبل التشهّد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهّد فقد تمّت صلاته".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۴ ح۸۵۶۷.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۵ ح۳۶۸۳.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۶۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1892
صفحه از 454
پرینت  ارسال به