«إذا جلس مقدار التشهّد ثمّ أحدث، فقد تمّت صلاته».۱
وروي عن "محمّد بن عليّ علیه السلام۲" نحوه.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن منصور، قال: قلت لإبراهيم: الرجل يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة وقبل التشهّد؟ قال: قد تمّت صلاته.۳
وروي عن "سعيد بن المسيّب۴" وعن " عطاء والحسن۵" كلّها نحوه.
۴.ابن الجعد بإسناده: عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل يحدث في آخر صلاته، قالا: إذا تشهّد فقد تمّت صلاته.۶
وروي عن "الحسن البصري۷"وعن "مكحول۸" کلاهما نحوه.
۵.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل يحدث بعدما جلس في الرابعة ولم يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، ثمّ يعود فيتشهّد.۹
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الضحّاك، قال: إذا جلس بعد تمام الصلاة، فأحدث قبل أن يتشهّد أو بعد التشهّد قبل أن يسلّم الإمام، فقد جازت فلينصرف.۱۰
۷.الترمذي: قال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهّد أو قبل أن يسلّم، أعاد الصلاة، وهو
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۲۴۷ ح۲۹۶۳، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۷۹ ح۱۳۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۶ وفيه "إذا جلس الإمام في الرابعة ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته، فليقم حيث شاء".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۶ ح۸۸۰۴.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۴ ح۳۶۷۷ وح۳۶۷۹، الآثار لأبي يوسف: ص۳۸ ح۱۹۴ وفيه "إذا جلس الرجل قدر التشهّد ثمّ أحدث، فقد تمّت صلاته"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۱ ذيل ح۱۵۳۰ کلّها نحوه.
4.. مسند ابن الجعد: ص۴۳۶ ح۲۹۷۷ وفيه "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۴ ح۳۶۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۸.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۳ ح۳۶۷۴ وص۳۵۴ ح۳۶۷۸.
6.. مسند ابن الجعد: ص۶۱ ح۳۰۷.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۹۰ ح۱۵۳۰ وفيه "إذا أحدث الرجل قبل التشهّد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهّد فقد تمّت صلاته".
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۴ ح۸۵۶۷.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۵ ح۳۶۸۳.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۳ ح۸۵۶۰.