۹.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في الصلاة غير واجبة.۱
وروي عن "مالك وأحمد۲"کلاهما نحوه.
۱۰.الشافعي: على كلّ مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلّم التشهّد والصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم... إن تشهّد ولم يصلَّ على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أو صلّى على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ولم يتشهّد، فعليه الإعادة حتّى يجمعهما جميعاً....۳
وتقدّم في الباب ۳ و ۵ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۵ و ۴۲ من أبواب الذكر ما يدلّ عليه.
۱۱ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل۴
۱۲ - باب كراهة قول «تبارك اسمك وتعالى جدّك» في التشهّد وعدم جواز التسليم قبل الفراغ۵
تقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۳ - باب حكم من نسي التشهّد حتّى أحدث۶
۱.الترمذي: حدّثنا أحمد بن محمّد، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ أنّ عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا أحدث - يعنى الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم، فقد جازت صلاته».۷
۲.البيهقي: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، أنبأ أبو عوانة، عن الحكيم، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ علیه السلام، قال:
1.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۵.
2.. حلية العلماء: ج۱ ص۱۹۵ومسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۳۷۹ الرقم ۳۵۶ نحوه.
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۷۱.
4.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۹.
5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۰۹.
6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۴۱۰.
7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۳۳ ح۴۰۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۹۹ ح۲۸۲۳ وح۲۸۲۲ وفيه "قبل أن يتشهّد"، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۷ ح۶۱۷، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۱۷ ح۱۴۲۳ کلاهما نحوه وفيهما "الإمام" بدل "الرجل" وزاد في ذيله "ومن کان خلفه ممن أتمّ الصلاة" وص۲۱۶ح۱۴۲۲ وفيه "إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثمّ أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلّم الإمام، فقد تمّت صلاته".