329
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۱ - باب وجوب الجلوس له واستحباب كونه على الجانب الأيسر ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وأنّ المرأة تضمّ فخذيها وكراهة الإقعاء۱

۱.البخاري: حدّثنا يحيى بن بكير، قال: حدّثنا الليث، عن خالد، عن سعيد، عن محمّد بن عمرو بن حلحلة، عن محمّد بن عمرو بن عطاء؛ وحدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن حلحلة، عن محمّد بن عمرو بن عطاء؛ أنّه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فذكرنا صلاة النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفَظَكم لصلاة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، رأيته إذا كبّر... فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الاُخرى وقعد على مقعدته.۲

وروي عن "عائشة۳" وعن "ابن عمر۴" وعن "وائل بن حجر۵" وعن "عبد الله بن الزبير۶"

1.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۹۱.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۸۴ ح۷۹۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۵۳ ح۹۶۴ وص۱۹۵ ح۷۳۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۴۷ ح۲۶۴۳کلاهما نحوه وص۱۸۳ ح۲۷۷۱، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۲۴ ح۶۴۳.

3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۵۷ ح۲۴۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۸ ح۷۸۳، مسند ابن حنبل: ج۴۲ ص۳۹۶ ح۲۵۶۱۷ وفيها "كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى".

4.. صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۳۸ ح۶۷۹ وفيه "إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى".

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۲۳ ح۲۹۲ وفيه "فلمّا جلس - يعني للتشهّد - افترش رجله اليسرى ووضعيده اليسرى - يعني على فخذه اليسرى - ونصب رجله اليمنى"، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۷۳ح۷۵۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۳۴۳ ح۶۹۱ وفيها "إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصباليمنى".

6.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۰۸ ح۱۱۲، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۵۹ ح۹۸۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۸۷ ح۲۷۸۲ وفيها "إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
328
  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1860
صفحه از 454
پرینت  ارسال به