315
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

يضع جبهته إلى الأرض فليومئ إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع.۱

وروي عن "إبراهيم۲" وعن "سفيان الثوري۳" وعن"عطاء۴" وعن "محمّد بن الحسن۵" وعن "الشافعي۶" كلّها نحوه.

۸.سحنون: قال مالك؛ في المريض: إذا قدر على القيام والركوع والجلوس، قام فقرأ، ثمّ ركع وجلس وأومأ للسجود جالساً على قدر ما يطيق، وان كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائماً يومئ للركوع، ثمّ يجلس ويسجد إيماء....۷

۹.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المريض يومئ أو يسجد على مرفقه؟ قال: كلّ ذلك قد روي، لا بأس به إن شاء الله.۸

۱۰.الكوسج: قلت لابن حنبل: إذا صلّى في ماء وطين كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود؛ يفسد ثيابه، يومئ إيماء.۹

وتقدّم في الباب ۱۵ من أبواب مكان المصلّي والباب ۱۵ من أبواب ما يسجد عليه والباب ۱ و ۷ و ۸ و ۱۴من أبواب القيام ما يدلّ عليه.

۲۱ - باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السّجود۱۰

۱.البخاري: حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثي؛ أنّ أبا هريرة أخبرهما {عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في وصف يوم القيامة}:
«... إذا أراد الله رحمةَ من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۲ ح۲۸۳۳.

2.. الآثار لأبي يوسف: ص۶۷ ح۳۳۳ وزاد في ذيله "ولا يسجد على حجر ولا على عود".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۰ ذيل ح۲۳۰۳.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۵ ح۴۱۳۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۰ ذيل ح۲۳۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۲ ح۲۸۳۸ وليس فيه ذيله "وليجعل...".

5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱۷.

6.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۱۷۷.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۶.

8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۹۴ الرقم۳۷۵.

9.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۷۳ الرقم۱۵۹.

10.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۷۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
314

«من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه».۱

۲.مالك: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً.۲

وروي عن "محمّد بن سيرين وسعيد بن المسيّب والأسود وعروة۳" وعن "مالك۴" كلّها نحوه.

۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن جابر، قال: من كان مريضاً فصلّى قاعداً فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليُومِ برأسه ولا يسجد على عود.۵

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنساً عن صلاة المريض، فقال: يسجد، ولم يرخّص في أن يرفع إليه شيئاً.۶

۵.عبد الرزّاق: عن معمّر؛... كان قتادة يكره للمريض أن يسجد على الجدار، أو يرفع إلى وجهه حصى أو شيئاً.۷

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم والحسن؛ أنّهما قالا: يصلّي المريض على الحالة الّتي هو عليها.۸

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حصين، قال: سألت عامراً عن صلاة المريض؟ فقال: إذا لم يستطع أن

1.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۱۳۵ ح۷۰۸۹.

2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۶۸ ح۷۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۵ ح۳۶۷۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۳۹ ح۲۳۰۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۶ ح۴۱۴۱ وفيهما "أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبّر" وص۴۷۷ ح۴۱۴۲ وفيه "أومأ برأسه".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۱ ح۲۸۲۸ وفيه "يومئ في مرضه" وح۲۸۲۹ وص۵۱۲ ح۲۸۳۲ وليس فيه "ولم يرفع إلى جبهته شيئاً" وص۵۱۳ ح۲۸۴۱ وص۵۱۶ ح۲۸۵۳.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۶ - ۷۸.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۳۹ ح۲۲۹۹.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۰ ح۲۳۰۳، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۲۹۴ ذيل ح۱۲۲۷۶ وفيه "يركع ويسجد قاعداً في المكتوبة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۳ ح۲۸۴۰ وفيه "يصلّي جالساً ويسجد على الأرض".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۶ ح۴۱۴۰.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۱ ح۲۸۳۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1794
صفحه از 454
پرینت  ارسال به