«من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه».۱
۲.مالك: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً.۲
وروي عن "محمّد بن سيرين وسعيد بن المسيّب والأسود وعروة۳" وعن "مالك۴" كلّها نحوه.
۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن جابر، قال: من كان مريضاً فصلّى قاعداً فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليُومِ برأسه ولا يسجد على عود.۵
۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنساً عن صلاة المريض، فقال: يسجد، ولم يرخّص في أن يرفع إليه شيئاً.۶
۵.عبد الرزّاق: عن معمّر؛... كان قتادة يكره للمريض أن يسجد على الجدار، أو يرفع إلى وجهه حصى أو شيئاً.۷
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم والحسن؛ أنّهما قالا: يصلّي المريض على الحالة الّتي هو عليها.۸
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حصين، قال: سألت عامراً عن صلاة المريض؟ فقال: إذا لم يستطع أن
1.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۱۳۵ ح۷۰۸۹.
2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۶۸ ح۷۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۵ ح۳۶۷۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۳۹ ح۲۳۰۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۶ ح۴۱۴۱ وفيهما "أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبّر" وص۴۷۷ ح۴۱۴۲ وفيه "أومأ برأسه".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۱ ح۲۸۲۸ وفيه "يومئ في مرضه" وح۲۸۲۹ وص۵۱۲ ح۲۸۳۲ وليس فيه "ولم يرفع إلى جبهته شيئاً" وص۵۱۳ ح۲۸۴۱ وص۵۱۶ ح۲۸۵۳.
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۶ - ۷۸.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۳۹ ح۲۲۹۹.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۰ ح۲۳۰۳، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۲۹۴ ذيل ح۱۲۲۷۶ وفيه "يركع ويسجد قاعداً في المكتوبة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۳ ح۲۸۴۰ وفيه "يصلّي جالساً ويسجد على الأرض".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۶ ح۴۱۴۰.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۱۱ ح۲۸۳۰.