311
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس

۵.الطبراني: حدّثنا الفضل بن هارون البغدادي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا أيّوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا يمسح الرجل جبهته حتّى يفرغ من صلاته، ولا بأس أن يمسح العرق عن صُدغيه۱؛ فإنّ الملائكة تصلّي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه».۲

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن سالم بن عبد الله؛ أنّ عبد الرحمن بن زيد صلّى إلى جنب عمر بن الخطّاب فمسح الحصى فأمسك بيده.۳

۷.مالك: عن أبي جعفر القارئ، أنّه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد، مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً.۴

۸.البيهقي بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم.۵

وروي عن "قتادة والزهري وسالم وحمّاد وابن سيرين۶" وعن "أبي حنيفة۷" وعن "محمّد بن الحسن۸" وعن "مالك۹" كلّها نحوه.

۹.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود؛ أنّه كان يقول: أربع من الجفاء:... مسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته....۱۰

وروي عن "سعيد بن جبير۱۱" وعن "ابن بريدة ومكحول والشعبي۱۲" وعن "أبي إسحاق۱۳" كلّها نحوه.

1.. الصُّدْغ: ما بین لحظ العین إلی أصل الاُذُن (المصباح المنیر: ص۳۳۵ «صدغ»).

2.. المعجم الكبير: ج۲۲ ص۵۶ ح۱۳۴.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۵ ح۱۶۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۷۰ ح۷۹۰۷.

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۵۷ ح۴۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۴ ح۳۵۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۷۴ ح۷۹۱۸ وح۷۹۱۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۳ ح۱۶۰۱ وفيه "كان يصلّي فيمسح الحصى برجله" وح۱۶۰۲.

5.. معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۰۳ ح۴۲۶۵، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۸ ح۱۱۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲ ح۲۴۱۶ وفيه "كان يمسح جبهته إذا فرغ من الصلاة قبل أن يسلّم" وح۲۴۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۱ ح۴۷۵۲ وح۴۷۵۳ وح۴۷۵۴ وح۴۷۵۵ وص۵۱۲ ح۴۷۵۶ وح۴۷۵۷.

7.. معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۰۳ ح۴۲۶۶ وفيه "لايرى بذلك بأساً"، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۸ ذيل ح۱۱۶.

8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۸ ذيل ح۱۱۶.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۸ وفيه "إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسحه، وكذلك كفّاه".

10.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۵ ح۳۵۵۲، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۴۷ ح۹۵۰۲ وح۹۵۰۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۴ ح۱۶۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۱ ح۴۷۵۱.

11.. شعب الإيمان: ج۷ ص۴۲ ح۹۳۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۰ ح۴۷۴۶.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۱۰ ح۴۷۴۷ وح۴۷۴۸ وص۵۱۱ ح۴۷۵۰.

13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶ ح۲۳۴۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
310

۱۸ - باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود وتسوية الحصى عند إرادته وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض۱

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: حدّثني معيقيب؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلا فواحدة».۲

وروي عن "أبي سلمة۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص - شيخ من أهل المدينة - ؛ أنّه سمع أبا ذرّ يرويه عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فإنّ الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى».۴

۳.ابن ماجة: حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا ابن فديك، ثنا هارون ابن عبد الله بن الهدير التيمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إنّ من الجفاء أن يُكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته».۵

۴.ابن حنبل: حدّثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عن مسح الحصى؟ فقال: «واحدة، ولئن تُمسك عنها خير لك من مئة ناقة كلّها سود الحدقة».۶

وروي عن"أبي ذرّ۷" وعن "حذيفة۸" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

1.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۷۳.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۰۴ ح۱۱۴۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۷ ح۴۷ مثله.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰ ح۲۴۰۶.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۴۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۰۵ ح۳۷۹، سنن النسائي: ج۳ ص۱۰ ح۱۱۹۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۰۲۷ كلّها مثله.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۹ ح۹۶۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۶ ح۳۵۵۳.

6.. مسند ابن حنبل: ج۲۲ ص۱۱۴ ح۱۴۲۰۴ وج۲۳ ص۳۳۳ ح۱۵۱۲۴، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۵۲ ح۸۹۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۶ ح۱۶۱۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۷۲ ح۷۹۱۱.

7.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۶۰ ح۹۱۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰ ح۲۴۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۷۰ ح۷۹۰۸ وليس فيها ذيله "ولئن تمسك...".

8.. مسند ابن حنبل: ج۳۸ ص۳۰۹ ح۲۳۲۷۵ وص۴۱۸ ح۲۳۴۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۷۱ ح۷۹۰۹ وليس فيها ذيله "ولئن تمسك...".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1650
صفحه از 454
پرینت  ارسال به