۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون النفخ؛ لأنّه يؤذي جليسه.۱
۱۵.الترمذي: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري.۲
۱۶.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى فنفخ التراب عن موضع سجوده، وهو نفخٌ يُسمع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد، وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة إلّا أن يريد به التأفيف، وهذا قول أبي يوسف الأوّل، ثمّ رجع فقال: لا يقطع صلاته وصلاته تامة. قلت: فإن كان نفخاً لا يُسمع؟ قال: هذا قد أساء، وصلاته تامّة.۳
۱۷.الكوسج: قلت لابن حنبل: النفخ في الصلاة؟ قال: إي والله أكرهه شديداً، إلّا أنّي لا أقول يقطع الصلاة؛ ليس هو كلام.۴
ويأتي في الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ما يدلّ عليه.
۸ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مُستوٍ أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها إلى موضع آخر، وإن لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثمّ يضعها۵
۹ - باب أنّه يجزئ من السّجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السّجود على حائل كالعمامة والقلنسوة۶
۱.الدارقطني: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم البزّاز أبو بكر وجماعة، قالوا: حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، قال: قلت لوهب بن كيسان: يا أبا نعيم، مالَكَ لا تُمكّن جبهتَك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أنّي سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.۷
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۹ ح۳۰۲۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۹ ذيل ح۱۵۷۶ نحوه.
2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۰۷ ذيل ح۳۸۲.
3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱.
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۷۵ الرقم۱۶۰، مسائل أحمد لعبد الله: ص۹۰ الرقم۳۵۶ وفيه "قرأت على أبي قلت: ينفخ الرجل في الصلاة موضع سجوده؟ قال: لا يعجبني، فإن فعل أخشى أن يكون قد فسدت صلاته".
5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۳ - ۳۵۵.
6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۳۵۵ - ۳۵۷.
7.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۵۷ ح۱۳۲۰، مسند الطيالسي: ج۳ ص۳۳۸ ح۱۹۰۰، المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۳۷ ح۴۳۲، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۲۷ ح۲۱۷۶ وليس فيهما صدره.